____________________
متفاهم العرف مؤونة سنته مع كفاية رأس ماله بمؤونة كل سنة كما يظهر من المكاتبة (4)، وسنوضحه إن شاء الله في الفرع الآتي.
* كما في الجواهر في مبحث أرباح المكاسب، نظرا إلى أن الخمس في الخمسمائة الأولى هي المائة ويتبعها نماؤها وهو المائة أيضا، فيكون الباقي من الربح الثاني الذي للمالك أربعمائة وخمسها ثمانون (5).
وجه عدم صحته ظهور ما أشير إليه من الأخبار - في التعليق المتقدم - في ملاحظة نسبة الربح إلى مجموع السنة مضافا إلى مالك المال الذي له رأس المال أو يعمل بيده، فالموضوع للخمس هو الربح الحاصل من عمله مع قطع النظر عن تعلق الخمس أو ولو مع تعلق الخمس لكن كان الصادق عليه أنه ربح ماله ولو بالواسطة، ولا ريب أن ربح ماله ولو بواسطة الربح الأول الذي فيه الخمس يكون في المثال ألفا وخمسه مائتان.
لكن الإنصاف أن هذا التقريب غير واضح، فإن الربح المضاف إلى السنة:
إن فرض أنه هو ما كان ربحا لمال المالك ولو مع الخروج عن ماله - بأن وهب بعض ربحه إلى غيره واتجر بالمجموع بإذنه - فهو غير صحيح، بل لا بد أن يكون مالكا للربح حتى يتعلق به الخمس.
وإن فرض أن الموضوع للخمس هو ما كان ربحا للسنة بشرط عدم حصول شركة في الأثناء ولو من ناحية الخمس فالربح الذي حصل له في السنة من دون
* كما في الجواهر في مبحث أرباح المكاسب، نظرا إلى أن الخمس في الخمسمائة الأولى هي المائة ويتبعها نماؤها وهو المائة أيضا، فيكون الباقي من الربح الثاني الذي للمالك أربعمائة وخمسها ثمانون (5).
وجه عدم صحته ظهور ما أشير إليه من الأخبار - في التعليق المتقدم - في ملاحظة نسبة الربح إلى مجموع السنة مضافا إلى مالك المال الذي له رأس المال أو يعمل بيده، فالموضوع للخمس هو الربح الحاصل من عمله مع قطع النظر عن تعلق الخمس أو ولو مع تعلق الخمس لكن كان الصادق عليه أنه ربح ماله ولو بالواسطة، ولا ريب أن ربح ماله ولو بواسطة الربح الأول الذي فيه الخمس يكون في المثال ألفا وخمسه مائتان.
لكن الإنصاف أن هذا التقريب غير واضح، فإن الربح المضاف إلى السنة:
إن فرض أنه هو ما كان ربحا لمال المالك ولو مع الخروج عن ماله - بأن وهب بعض ربحه إلى غيره واتجر بالمجموع بإذنه - فهو غير صحيح، بل لا بد أن يكون مالكا للربح حتى يتعلق به الخمس.
وإن فرض أن الموضوع للخمس هو ما كان ربحا للسنة بشرط عدم حصول شركة في الأثناء ولو من ناحية الخمس فالربح الذي حصل له في السنة من دون