____________________
الأصحاب: عدم لزوم تحمل الضرر بإعطاء المالين للمصرفين.
وبعد ذلك فإن احتاط بذلك وإن لم يكن واجبا فلا بأس عليه، ولكن لا يصار إلى القرعة ما دام المال في يد صاحبه، لاحتمال كون الحكم هو أداء الخمس ولأنه لم يشكل عليه الأمر ما دام يمكن أداؤه إلى ولي الطرفين أو وكيلهما، لكن بعد الوصول إلى الحاكم أو وكيلهما فلا إشكال من جهة دليل الخمس، لعدم المال المختلط فعلا بعد أداء قيمة حد الأكثر للحاكم، فإن أمكن التصالح والاسترضاء على الوجه المشروع لهما وهو التنصيف فلا تصل النوبة إلى القرعة، وإلا فيرجع إلى القرعة.
وأما كون الاحتياط هو التصالح بالتنصيف فمن جهة شبهة تضييع مال السادة مثلا أو الفقير من غيرهم، وأما التنصيف فلا يصدق عليه التضييع عرفا، بل هو مما يختاره العرف في موارد الدوران، كما لا يخفى.
* كما صرح بذلك الشيخ الأنصاري قدس سره في كتابه خلافا لصاحب المناهل (1).
والوجه في ذلك يلخص في أمور ثلاثة:
الأول: أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالمكلف في الأنواع الأخر، من باب الظهور في التكليف أو الوضع الملازم للتكليف، والتكليف مختص بالمكلف، وهذا الوجه غير جار في المقام، لأن الحكم بالخمس ولو كان تكليفا في المقام لكن هو من باب كون مال الغير في ماله، فحق الغير (وهو أنه من باب الاختلاط يستحق
وبعد ذلك فإن احتاط بذلك وإن لم يكن واجبا فلا بأس عليه، ولكن لا يصار إلى القرعة ما دام المال في يد صاحبه، لاحتمال كون الحكم هو أداء الخمس ولأنه لم يشكل عليه الأمر ما دام يمكن أداؤه إلى ولي الطرفين أو وكيلهما، لكن بعد الوصول إلى الحاكم أو وكيلهما فلا إشكال من جهة دليل الخمس، لعدم المال المختلط فعلا بعد أداء قيمة حد الأكثر للحاكم، فإن أمكن التصالح والاسترضاء على الوجه المشروع لهما وهو التنصيف فلا تصل النوبة إلى القرعة، وإلا فيرجع إلى القرعة.
وأما كون الاحتياط هو التصالح بالتنصيف فمن جهة شبهة تضييع مال السادة مثلا أو الفقير من غيرهم، وأما التنصيف فلا يصدق عليه التضييع عرفا، بل هو مما يختاره العرف في موارد الدوران، كما لا يخفى.
* كما صرح بذلك الشيخ الأنصاري قدس سره في كتابه خلافا لصاحب المناهل (1).
والوجه في ذلك يلخص في أمور ثلاثة:
الأول: أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالمكلف في الأنواع الأخر، من باب الظهور في التكليف أو الوضع الملازم للتكليف، والتكليف مختص بالمكلف، وهذا الوجه غير جار في المقام، لأن الحكم بالخمس ولو كان تكليفا في المقام لكن هو من باب كون مال الغير في ماله، فحق الغير (وهو أنه من باب الاختلاط يستحق