____________________
بالاستيجار لنفسه إن كان يقطع برضاه بذلك، وهو العالم بالحقائق. وأما الأخذ من الزكاة من سهم سبيل الله فلا يحصل به الاحتياط خصوصا في الهاشمي، لاحتمال اشتراط الفقر وعدم كون الآخذ هاشميا.
* في الجواهر:
على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المسالك نسبته إلى أجلاء الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من الحلي. وتوقف فيه في المختلف والمنتهى (1). انتهى.
أقول: ويدل على ذلك في الجملة:
مرسل حماد المعتبر، وفيه:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم) (2).
ومرفوع أحمد بن محمد، وفيه:
(فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (3).
* في الجواهر:
على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المسالك نسبته إلى أجلاء الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من الحلي. وتوقف فيه في المختلف والمنتهى (1). انتهى.
أقول: ويدل على ذلك في الجملة:
مرسل حماد المعتبر، وفيه:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم) (2).
ومرفوع أحمد بن محمد، وفيه:
(فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (3).