لا إشكال في حرمة الزكاة الواجبة عليهم * *.
____________________
تمامية ما نسب إلى المشهور من حيث الدليل.
* وجه الاحتياط واضح. والمقصود من قولنا (ما هو المحبوب عند الله) أي يقصد وقوعه من حيث المستحق وأنه هل هو الهاشمي مثلا من حيث هو أو من حيث كونه فقيرا، ومن حيث من له التصدق وأنه هل هو المالك الأصلي أو المعطي أم ليس الواجب إلا التصدق من دون وقوع ذلك للمالك ولا للمعطي، ومن حيث الضمان وأنه هل الصدقة على وجه الضمان أو غيرها، كل ذلك على النحو المحبوب عند الله تعالى. وهذا احتياط في احتياط، إذ مقتضى الدليل: عدم لزوم قصد العنوان الواقعي الذي تعلق به التكليف ولو كان العمل عباديا.
* * قال قدس سره في الجواهر:
بلا خلاف أجده بين المسلمين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي من الفريقين متواتر كالنصوص، من غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم.
وخبر أبي خديجة (أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله والإمام الذي يكون بعده والأئمة عليهم السلام) (1) بعد الغض عما في
* وجه الاحتياط واضح. والمقصود من قولنا (ما هو المحبوب عند الله) أي يقصد وقوعه من حيث المستحق وأنه هل هو الهاشمي مثلا من حيث هو أو من حيث كونه فقيرا، ومن حيث من له التصدق وأنه هل هو المالك الأصلي أو المعطي أم ليس الواجب إلا التصدق من دون وقوع ذلك للمالك ولا للمعطي، ومن حيث الضمان وأنه هل الصدقة على وجه الضمان أو غيرها، كل ذلك على النحو المحبوب عند الله تعالى. وهذا احتياط في احتياط، إذ مقتضى الدليل: عدم لزوم قصد العنوان الواقعي الذي تعلق به التكليف ولو كان العمل عباديا.
* * قال قدس سره في الجواهر:
بلا خلاف أجده بين المسلمين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي من الفريقين متواتر كالنصوص، من غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم.
وخبر أبي خديجة (أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله والإمام الذي يكون بعده والأئمة عليهم السلام) (1) بعد الغض عما في