____________________
الأول: الأولوية العرفية بالنسبة إلى جواز التوسعة.
الثاني: خصوص موثق سماعة الوارد في النفقة الواجبة.
الثالث: إطلاق جواز إعطاء الزكاة لذي القربى.
* وذلك لعدم ما يمكن أن يوهم عدم الجواز في باب الزكاة، فإطلاق اليتامى والمساكين باق على حاله يتمسك به.
والإنصاف: أنه بحسب الاعتبار العقلي إذا فرض عدم القدرة على الإنفاق فوجوب إعطاء خمسه إلى الغير وترك زوجته بلا إنفاق - خصوصا مع عدم القدرة على أخذ الخمس لنفسه أو لزوجته - بعيد جدا، كما أن جواز الإنفاق على وجه التوسعة وعدم جواز الإنفاق بمقدار القوت من الخمس أيضا بعيد عقلا.
والعجب من صاحب المستمسك قدس سره حيث أفتى بجواز إعطاء الزكاة لغير الهاشمي في مفروض المسألة وأنه لا يبعد الجواز فيه (1) ومع ذلك وافق السيد قدس سره قدس سره صلى الله عليه وسلم ( في باب الخمس قائلا بأن الإشكال فيه قوي (2)، مع أنه في صورة عدم القدرة على الإنفاق إذا لم يكن فيه إشكال في باب الزكاة فالخمس أولى بعدم الإشكال فيه، إلا أن يقال: إن المقصود في مسألة الخمس: من يجب عليه نفقته فعلا فلا يشمل غير القادر.
وكيف كان، فقد ظهر ما في العروة (3) من عدم وجه للإشكال في فرض عدم
الثاني: خصوص موثق سماعة الوارد في النفقة الواجبة.
الثالث: إطلاق جواز إعطاء الزكاة لذي القربى.
* وذلك لعدم ما يمكن أن يوهم عدم الجواز في باب الزكاة، فإطلاق اليتامى والمساكين باق على حاله يتمسك به.
والإنصاف: أنه بحسب الاعتبار العقلي إذا فرض عدم القدرة على الإنفاق فوجوب إعطاء خمسه إلى الغير وترك زوجته بلا إنفاق - خصوصا مع عدم القدرة على أخذ الخمس لنفسه أو لزوجته - بعيد جدا، كما أن جواز الإنفاق على وجه التوسعة وعدم جواز الإنفاق بمقدار القوت من الخمس أيضا بعيد عقلا.
والعجب من صاحب المستمسك قدس سره حيث أفتى بجواز إعطاء الزكاة لغير الهاشمي في مفروض المسألة وأنه لا يبعد الجواز فيه (1) ومع ذلك وافق السيد قدس سره قدس سره صلى الله عليه وسلم ( في باب الخمس قائلا بأن الإشكال فيه قوي (2)، مع أنه في صورة عدم القدرة على الإنفاق إذا لم يكن فيه إشكال في باب الزكاة فالخمس أولى بعدم الإشكال فيه، إلا أن يقال: إن المقصود في مسألة الخمس: من يجب عليه نفقته فعلا فلا يشمل غير القادر.
وكيف كان، فقد ظهر ما في العروة (3) من عدم وجه للإشكال في فرض عدم