ومقتضى الاحتياط بالنسبة إلى المعادن الظاهرة أيضا كذلك بالنسبة إلى غير الذمي.
وأما الذمي بل المعاهد فالظاهر أنه بحكم المسلم في ما تقدم *.
وأما إخراج الكافر المعادن الباطنة من الموات ففيه إشكال * *.
____________________
* لعموم السيرة المتقدمة (1) المدعاة.
* * وجه الإشكال أن تملك المعدن له إنما هو من باب الإحياء، وكون إحياء الكافر مملكا له محل إشكال عندهم.
فإن المستفاد من الجواهر أن:
في التذكرة وجامع المقاصد دعوى الإجماع على الاشتراط المذكور (2).
وجعل في الجواهر مورد الإجماع أن حصول الإذن من الإمام في الإحياء لا يكفي في تملك الكافر بخلاف المسلم.
لكن مع ذلك قال:
التحقيق خلافه، لظهور النص والفتوى في كون الإحياء سببا شرعيا لحصول الملك. وأما الإجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه، فإن المحكي صريحا عن المبسوط والخلاف والسرائر و جامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع: عدم
* * وجه الإشكال أن تملك المعدن له إنما هو من باب الإحياء، وكون إحياء الكافر مملكا له محل إشكال عندهم.
فإن المستفاد من الجواهر أن:
في التذكرة وجامع المقاصد دعوى الإجماع على الاشتراط المذكور (2).
وجعل في الجواهر مورد الإجماع أن حصول الإذن من الإمام في الإحياء لا يكفي في تملك الكافر بخلاف المسلم.
لكن مع ذلك قال:
التحقيق خلافه، لظهور النص والفتوى في كون الإحياء سببا شرعيا لحصول الملك. وأما الإجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه، فإن المحكي صريحا عن المبسوط والخلاف والسرائر و جامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع: عدم