____________________
فإنه مال السادة والإمام عليه السلام. نعم، لا يتوقف التصرف بالاتجار على ذلك، كما أنه لا يتوقف اختصاص الربح به على ذلك، فالمقصود أن ذلك لا يصير منشأ لجواز التصرف، بل يجوز التصرف بالاتجار بغير ذلك في السنة، ولا يجوز غير ذلك بأن يصرف في غير مؤونته من الهبة غير اللائقة بشأنه وتكون المعاملة بعد السنة فضولية على ما مر في العروة وعلى ما قلناه في بعض الصور، ولو فرض جواز النقل فيجوز له التصرف في المال في السنة بالاتجار لوجهين، والربح مختص به لوجهين، وبعد السنة يكون كذلك لوجه واحد.
والحاصل أن ذلك النقل غير جائز، لعدم الاختيار في ذلك، فلا يرد على العروة ما أورد من التناقض لما سبق من جواز التصرف بالاتجار في السنة من دون توقف على النقل، إذ ليس المقصود بحسب الظاهر توقف جواز مطلق التصرفات على ذلك، بل المقصود بحسب الظاهر جواز التصرف المطلق وكون الربح له مطلقا حتى بعد السنة، وذلك ينافي فرض النقل والصلح في السنة.
* وهو الذي يستفاد من العروة حيث قال:
نعم، يجوز له ذلك (أي النقل إلى الذمة) بالمصالحة مع الحاكم (1) (الشرعي).
وقال:
لا تبرء ذمته إلا بقبض المستحق أو الحاكم (2).
والحاصل أن ذلك النقل غير جائز، لعدم الاختيار في ذلك، فلا يرد على العروة ما أورد من التناقض لما سبق من جواز التصرف بالاتجار في السنة من دون توقف على النقل، إذ ليس المقصود بحسب الظاهر توقف جواز مطلق التصرفات على ذلك، بل المقصود بحسب الظاهر جواز التصرف المطلق وكون الربح له مطلقا حتى بعد السنة، وذلك ينافي فرض النقل والصلح في السنة.
* وهو الذي يستفاد من العروة حيث قال:
نعم، يجوز له ذلك (أي النقل إلى الذمة) بالمصالحة مع الحاكم (1) (الشرعي).
وقال:
لا تبرء ذمته إلا بقبض المستحق أو الحاكم (2).