____________________
وأوضح بطلانا من الثالث استثناء المؤونة الخارجية المستلزمة لجواز تأخير الخمس إلى آخر العمر كما في السنة الأولى، فحينئذ لا دليل على أن ما يصرف في المؤونة في السنة اللاحقة مع فرض عدم الإخراج منه ليس فيه الخمس فتأمل، وربما تقدم فيه الكلام ويجئ بإذنه تعالى إن شاء الله.
* فإنه في الخبر الأول:
أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له:
(أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (1).
فإن إعطاء مال آخر غير مربوط بالمختلط ليس أداء لذلك أولا. وقال: (من ذلك المال) مرتين ثانيا. وثالثا قال: (واجتنب ما كان صاحبه يعلم)، فإنه من ذلك المال، لا مقداره من مال آخر. مضافا إلى كلمة (الخمس) الذي لا يكون مضافا إلى نفس المال، فإن كان المقصود هو الأعم من خمس العين ومعادله فالخمس ليس إلا باعتبار شخص المال فلا بد من تقدير المعادل على وجه التخيير وهو خلاف الظاهر.
وفي الخبر الثاني: (فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (2) وفي الثالث: (ايتني خمسه) (3) وفي الرابع (تصدق بخمس مالك) (4).
* * وجه الاحتياط وعدم الجزم هو عدم العلم بمساعدة كلمات الأصحاب
* فإنه في الخبر الأول:
أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له:
(أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (1).
فإن إعطاء مال آخر غير مربوط بالمختلط ليس أداء لذلك أولا. وقال: (من ذلك المال) مرتين ثانيا. وثالثا قال: (واجتنب ما كان صاحبه يعلم)، فإنه من ذلك المال، لا مقداره من مال آخر. مضافا إلى كلمة (الخمس) الذي لا يكون مضافا إلى نفس المال، فإن كان المقصود هو الأعم من خمس العين ومعادله فالخمس ليس إلا باعتبار شخص المال فلا بد من تقدير المعادل على وجه التخيير وهو خلاف الظاهر.
وفي الخبر الثاني: (فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (2) وفي الثالث: (ايتني خمسه) (3) وفي الرابع (تصدق بخمس مالك) (4).
* * وجه الاحتياط وعدم الجزم هو عدم العلم بمساعدة كلمات الأصحاب