المسألة السادسة: لا يجزي في الخمس إخراج تراب المعدن لجواز نقصانه في الجوهر، أما لو علم بالاشتمال عليه فالظاهر إجزاؤه * *.
____________________
وثانيا أنه في غيرهما وفيهما يتمشى احتمال ملاحظة نصاب سائر الأجناس الزكوية. والحل ما ذكر، والله الموفق.
* كما في الجواهر بعين الألفاظ المذكورة في المتن (1)، إذ ليس الموضوع للخمس خصوص ما كانت قيمته عشرين دينارا، بل الموضوع: البالغ للقيمة المذكورة، فإنه لو كان الموضوع كل عشرين دينارا فالموضوع عام أفراده المبلغ المذكور بحده من غير زيادة ولا نقيصة، وأما إذا كان لسان الدليل المال البالغ لذلك فهو ظاهر أو صريح في أن الملاك هو الوصول إلى الحد المذكور، وليس لعدم التجاوز عنه دخل في الحكم، بل وكذا لو كان مفاده وجوب الخمس في ما يكون عشرين دينارا، فإن الظاهر منه أن المقصود أنه كان كذلك بحسب الحد الأقل، بخلاف ما إذا كان لسان الدليل وجوب الخمس في كل عشرين دينارا. نعم، لفظ البلوغ أظهر في أن الملاك هو الوصول إلى العشرين وليس الشرط عدم الزيادة عليها.
* * كما في الجواهر عن المسالك والمدارك، لكن قد أشكل في ذلك ثم أمر بالتأمل (2).
ولعل التحقيق أن يقال: إن هنا وجوها ومسألتين:
فإنه قد يمكن أن يقال بصدق المعدن على الخليط، لأن الخليط ذو قيمة (كما
* كما في الجواهر بعين الألفاظ المذكورة في المتن (1)، إذ ليس الموضوع للخمس خصوص ما كانت قيمته عشرين دينارا، بل الموضوع: البالغ للقيمة المذكورة، فإنه لو كان الموضوع كل عشرين دينارا فالموضوع عام أفراده المبلغ المذكور بحده من غير زيادة ولا نقيصة، وأما إذا كان لسان الدليل المال البالغ لذلك فهو ظاهر أو صريح في أن الملاك هو الوصول إلى الحد المذكور، وليس لعدم التجاوز عنه دخل في الحكم، بل وكذا لو كان مفاده وجوب الخمس في ما يكون عشرين دينارا، فإن الظاهر منه أن المقصود أنه كان كذلك بحسب الحد الأقل، بخلاف ما إذا كان لسان الدليل وجوب الخمس في كل عشرين دينارا. نعم، لفظ البلوغ أظهر في أن الملاك هو الوصول إلى العشرين وليس الشرط عدم الزيادة عليها.
* * كما في الجواهر عن المسالك والمدارك، لكن قد أشكل في ذلك ثم أمر بالتأمل (2).
ولعل التحقيق أن يقال: إن هنا وجوها ومسألتين:
فإنه قد يمكن أن يقال بصدق المعدن على الخليط، لأن الخليط ذو قيمة (كما