ويستثنى من ذلك المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها - بحفظ وحمل ورعي - ونحوها قبله * *.
____________________
والمفرد.
وأما (المركب الفارة) فهو النشيط من ذلك.
وأما (الدرع) فالمقصود منه ما كان صفوا من المال لا مطلق الدرع.
والأطلاق في خبر أبي بصير (1) غير منعقد أصلا بقرينة كونه واردا في تفسير الصفو من المال، فإطلاق بعض عبائر الأصحاب بالنسبة إلى الدرع ممنوع.
* أما القطائع فقد صرح به في الجواهر (2). ويستدل عليه بخبر داود بن فرقد المتقدم (3).
وأما مطلق أموال الملوك الوارد في موثق إسحاق بن عمار (4) فلم أقف على ذكره في كلمات الأصحاب وإن كان هو مقتضى المرسل (5).
* * كما في الجواهر، ونقل عن جهاد الشرائع واللمعة والروضة، قال: وهو الأقوى في النظر (6).
وعمدة ما يدل على ذلك أمران:
أحدهما: ما دل على أن الخمس بعد المؤونة كصحيح البزنطي، قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: " بعد المؤونة " (7)
وأما (المركب الفارة) فهو النشيط من ذلك.
وأما (الدرع) فالمقصود منه ما كان صفوا من المال لا مطلق الدرع.
والأطلاق في خبر أبي بصير (1) غير منعقد أصلا بقرينة كونه واردا في تفسير الصفو من المال، فإطلاق بعض عبائر الأصحاب بالنسبة إلى الدرع ممنوع.
* أما القطائع فقد صرح به في الجواهر (2). ويستدل عليه بخبر داود بن فرقد المتقدم (3).
وأما مطلق أموال الملوك الوارد في موثق إسحاق بن عمار (4) فلم أقف على ذكره في كلمات الأصحاب وإن كان هو مقتضى المرسل (5).
* * كما في الجواهر، ونقل عن جهاد الشرائع واللمعة والروضة، قال: وهو الأقوى في النظر (6).
وعمدة ما يدل على ذلك أمران:
أحدهما: ما دل على أن الخمس بعد المؤونة كصحيح البزنطي، قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: " بعد المؤونة " (7)