____________________
علي بن مهزيار، قال:
كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: (ليس عليه الخمس) (1).
والجواب عنه بوجوه:
منها: عدم وضوح صحة السند، من جهة سهل بن زياد.
ومنها: ظهوره في البذل للحج، من جهة أنه لو كان على وجه النيابة لكان المناسب أن يقال: يحج به عنه أو عن أبيه مثلا.
ومنها: أن مورد السؤال وجوب الخمس حين المصير إلى الحج، وأما أصل وجوب الخمس فالظاهر أنه مفروض، فالجواب يحتمل أن يكون راجعا إلى الأول. فتأمل، فإن الظهور في المفروغية عن أصل الخمس غير واضح.
ومنها: الحمل على التقية في المكاتبة فلا تعارض ما يدل على وجوب الخمس في أجور الأعمال الذي ليست فيه التقية قطعا، كما هو واضح.
ومنها: احتمال أن يكون مورد السؤال ما فضل في يده بعد الحج قبل المراجعة إلى الوطن.
ومنها: احتمال التحليل في ذلك المقدار، فإطلاق ما دل على تعلق الخمس بأجور الأعمال محكم.
* في الجواهر:
أن ظاهر الأصحاب عدمه، وعن أبي الصلاح
كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: (ليس عليه الخمس) (1).
والجواب عنه بوجوه:
منها: عدم وضوح صحة السند، من جهة سهل بن زياد.
ومنها: ظهوره في البذل للحج، من جهة أنه لو كان على وجه النيابة لكان المناسب أن يقال: يحج به عنه أو عن أبيه مثلا.
ومنها: أن مورد السؤال وجوب الخمس حين المصير إلى الحج، وأما أصل وجوب الخمس فالظاهر أنه مفروض، فالجواب يحتمل أن يكون راجعا إلى الأول. فتأمل، فإن الظهور في المفروغية عن أصل الخمس غير واضح.
ومنها: الحمل على التقية في المكاتبة فلا تعارض ما يدل على وجوب الخمس في أجور الأعمال الذي ليست فيه التقية قطعا، كما هو واضح.
ومنها: احتمال أن يكون مورد السؤال ما فضل في يده بعد الحج قبل المراجعة إلى الوطن.
ومنها: احتمال التحليل في ذلك المقدار، فإطلاق ما دل على تعلق الخمس بأجور الأعمال محكم.
* في الجواهر:
أن ظاهر الأصحاب عدمه، وعن أبي الصلاح