الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣٨
ولعل الأحوط في الجملة أن يصرف في ما يطمئن برضا الإمام عليه السلام بإذن المجتهد الجامع للشرائط فيلاحظ فقراء بلده، فإن أعطى لمحصلي العلوم الدينية العدول من أهل بلده كان موافقا للاحتياط في الجملة *.
مسألة: قال في الشرائع: (1) إن في مصرف السهم المبارك في زمان غيبته عليه السلام أقوالا، فقيل يكون مباحا * *.
____________________
للشيعة لإطلاق مثل صحيح الفضلاء، وأنه يجوز صرفه في فقراء بلده وفي الفقراء التي لا حيلة لهم وفي مصالح المسلمين ولأقرب الناس إليهم ولأحد من المسلمين.
* فإنه إن كان مصرفه مصرف السهم المبارك أو كان مصرفه المصالح العامة أو كان مصرفه عامة المسلمين أو الشيعة أو كان مصرفه الهمشهريجة فقد عمل بالجميع. نعم، إن كان مصرفه قرابة الميت لم يلاحظ ذلك، وهو ليس إلا بالنسبة إلى العبد المعتق، كما تقدم دليله. والله المتعالي هو المستعان.
* * ما ذكرناه هو النقل بالمعنى. والقائل هو الديلمي، وتبعه صاحب الذخيرة، ولا ثالث لهما إلا ما حكاه في المقنعة والنهاية عن القائل المجهول وفي الحدائق عن جملة من معاصريه بل قال: إنه مشهور بينهم. هذا كله على ما في الجواهر (2).
أقول: قد تقدم سابقا روايات الحل (3) وقد جمعها في الوسائل في الباب الرابع من الأنفال (4).
والجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلو:
الأول: عدم دلالة بعضها على التعميم بالنسبة إلى كل زمان، كخبر علي بن مهزيار: (من أعوزه شئ من حقي فهو في حل)، (5) وخبر يونس: (ما أنصفناكم إن

(1) ج 1 ص 138.
(2) ج 16 ص 156.
(3) في ص 154 وما بعدها.
(4) الوسائل: ج 6 ص 378.
(5) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(٧٣٨)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 ... » »»
الفهرست