الرابعة عشر: هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟ فيه وجهان *.
____________________
لما عرفت أن الوجه هو الاكتفاء بالأقل.
وخامسا: أنه على فرض إعطاء الأكثر فلا معنى لتعين الصلح أولا، بل لا بد من التخيير.
وسادسا: أنه إذا وجب الصلح أولا فلا معنى لاختيار البراءة عند عدم إمكانه، بل لا بد من إعطاء الأكثر.
* إن مسألة الفحص عن المقدار المشكوك في العين أو الدين في الخمس والزكاة والكفارات واستطاعة الحج والديون غير الشرعية سيالة غير محررة على ما تفحصت تفحصا ناقصا وتكون موردا للابتلاء جدا.
فهل يحكم بوجوب الفحص مطلقا - كما أفتى به بعض أعلام العصر في تعليقه على العروة (1) - من باب قيام السيرة القطعية عليه، فإن العرف يراجعون إلى الدفاتر في مقام الاطلاع على الديون والحقوق. والاكتفاء بالمتيقن والاعتذار عن الرجوع إلى الدفاتر بعدم وجوب ذلك وجريان البراءة مورد للملامة قطعا عند العرف والعقلاء، والأحكام الشرعية واردة على طبق الارتكازات العرفية، أو يفصل بين العين والدين، أو يفصل بين كون أصل الحق معلوما وكان الشك في مقداره فيحتاط أو يتفحص، أو يفصل بين ما إذا كان متعلقه العين وكان أصل تعلق الحق معلوما فيحكم بالتفحص أو الاحتياط - فيكون الشرط في الفحص أمرين - ولا يتفحص في غير ذلك، أو يختص ذلك بالدراهم المغشوشة الوارد فيها خبر زيد الصائغ، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت في قرية من
وخامسا: أنه على فرض إعطاء الأكثر فلا معنى لتعين الصلح أولا، بل لا بد من التخيير.
وسادسا: أنه إذا وجب الصلح أولا فلا معنى لاختيار البراءة عند عدم إمكانه، بل لا بد من إعطاء الأكثر.
* إن مسألة الفحص عن المقدار المشكوك في العين أو الدين في الخمس والزكاة والكفارات واستطاعة الحج والديون غير الشرعية سيالة غير محررة على ما تفحصت تفحصا ناقصا وتكون موردا للابتلاء جدا.
فهل يحكم بوجوب الفحص مطلقا - كما أفتى به بعض أعلام العصر في تعليقه على العروة (1) - من باب قيام السيرة القطعية عليه، فإن العرف يراجعون إلى الدفاتر في مقام الاطلاع على الديون والحقوق. والاكتفاء بالمتيقن والاعتذار عن الرجوع إلى الدفاتر بعدم وجوب ذلك وجريان البراءة مورد للملامة قطعا عند العرف والعقلاء، والأحكام الشرعية واردة على طبق الارتكازات العرفية، أو يفصل بين العين والدين، أو يفصل بين كون أصل الحق معلوما وكان الشك في مقداره فيحتاط أو يتفحص، أو يفصل بين ما إذا كان متعلقه العين وكان أصل تعلق الحق معلوما فيحكم بالتفحص أو الاحتياط - فيكون الشرط في الفحص أمرين - ولا يتفحص في غير ذلك، أو يختص ذلك بالدراهم المغشوشة الوارد فيها خبر زيد الصائغ، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت في قرية من