____________________
والظاهر أن المراد بالإسراف ليس خصوص العرفي منه، بل الأعم منه ومن الشرعي وهو الذي يبذل في الحرام.
والدليل على ذلك مجموع الأمرين:
أحدهما: ظهور الدليل في ما يصرف خارجا، فإن المؤونة الفرضية خلاف ظاهر لفظ (المؤونة) وظاهر كلمة (بعد) فإنه أيضا ظاهر في البعدية الحقيقية لا الرتبية.
ثانيهما: انصرافه إلى غير الحرام، من الإسراف وما يبذل بإزاء الحرام كما يصرف في شراء الخمر.
والوجه في الانصراف ظهور الاستثناء في الامتنان، ولا امتنان في الصرف في الحرام.
ومن ذلك يظهر ضعف باقي الوجوه، وهو العالم.
* أي في السنوات الآتية.
وشرح الكلام أن ما يزيد من الربح ويدخر في السنوات الآتية إما أن يكون موردا للاحتياج إليه في سنة الربح ولكن يقتر على نفسه، وإما أن لا يكون محتاجا إليه فيها، وعلى التقديرين إما أن يحتاج إليه في السنوات الآتية بحيث لا يمكن له التحصيل فيها فلا بد له من التحصيل في تلك السنة، وعلى جميع التقادير إما أن يقصد بذلك - أي بإبقاء الربح - صرفه في السنوات الآتية في ما يحتاج إليه من مؤونته والاستفادة منه فيها، وإما أن لا يقصد ذلك، وعلى جميع التقادير إما أخرجه من رأس ماله - بأن اشترى مثلا دارا للسكنى أو للتوريث منه - أو يكون
والدليل على ذلك مجموع الأمرين:
أحدهما: ظهور الدليل في ما يصرف خارجا، فإن المؤونة الفرضية خلاف ظاهر لفظ (المؤونة) وظاهر كلمة (بعد) فإنه أيضا ظاهر في البعدية الحقيقية لا الرتبية.
ثانيهما: انصرافه إلى غير الحرام، من الإسراف وما يبذل بإزاء الحرام كما يصرف في شراء الخمر.
والوجه في الانصراف ظهور الاستثناء في الامتنان، ولا امتنان في الصرف في الحرام.
ومن ذلك يظهر ضعف باقي الوجوه، وهو العالم.
* أي في السنوات الآتية.
وشرح الكلام أن ما يزيد من الربح ويدخر في السنوات الآتية إما أن يكون موردا للاحتياج إليه في سنة الربح ولكن يقتر على نفسه، وإما أن لا يكون محتاجا إليه فيها، وعلى التقديرين إما أن يحتاج إليه في السنوات الآتية بحيث لا يمكن له التحصيل فيها فلا بد له من التحصيل في تلك السنة، وعلى جميع التقادير إما أن يقصد بذلك - أي بإبقاء الربح - صرفه في السنوات الآتية في ما يحتاج إليه من مؤونته والاستفادة منه فيها، وإما أن لا يقصد ذلك، وعلى جميع التقادير إما أخرجه من رأس ماله - بأن اشترى مثلا دارا للسكنى أو للتوريث منه - أو يكون