____________________
وحصول الملكية لمالك الكلي بجعل المالك - لإطلاق دليل المالكية - وعدم منافاته للتسلط على الأنفس، فإن له الإعراض، والاحتياج إلى القبول في الهبة لبناء العقلاء وللدليل الدال على لزوم القبول والقبض. وعلى هذا فيتحقق الزكاة لشخص خاص بالعزل الخاص وبعده يكون ملكا للشخص الخاص، فلا يكون في البين ما يجب إعطاؤه زكاة حتى يتعلق به الأمر بأداء الزكاة ويحتاج إلى قصد القربة كما هو واضح.
وأما بناء على عدم حصول الملكية للشخص الخاص إلا بقبوله فلا إشكال في أن ما يلزم قصد القربة فيه هو تمليك المالك لا قبول المستحق، فالتمليك قد حصل ولم يبق سوى قبول المستحق، وهو غير مشروط بالقبول بالضرورة.
والوجه في ذلك ما تقدم من أن الدفع عزل وتمليك، وبعبارة أخرى تعيين بالنسبة إلى المجعول الشرعي في المال وتعيين بالنسبة إلى الشخص، وحيث لم يتحقق الثاني فلا وجه لعدم تحقق الأول.
إن قلت: لعل العزل كان مقيدا بتملك الشخص الخاص فالعزل غير واقع.
قلت: هذا محال، للزوم الدور، فإن مالكية الشخص متوقفة على كون المال زكاة أو خمسا، فإنه لا بد أن يكون زكاة مثلا حتى ينتقل إلى الشخص المعين، ولو كان عنوان الزكاتية متوقفة على تملك الشخص الخاص لزم الدور الواضح، مع أن تحقق العزل على فرض تخيل التملك ولا يكون معلقا على واقعه على فرض صحة التعليق.
ثم إنه قد تحصل في المقام مسائل: الأولى: عدم لزوم قصد القربة في العزل.
وأما بناء على عدم حصول الملكية للشخص الخاص إلا بقبوله فلا إشكال في أن ما يلزم قصد القربة فيه هو تمليك المالك لا قبول المستحق، فالتمليك قد حصل ولم يبق سوى قبول المستحق، وهو غير مشروط بالقبول بالضرورة.
والوجه في ذلك ما تقدم من أن الدفع عزل وتمليك، وبعبارة أخرى تعيين بالنسبة إلى المجعول الشرعي في المال وتعيين بالنسبة إلى الشخص، وحيث لم يتحقق الثاني فلا وجه لعدم تحقق الأول.
إن قلت: لعل العزل كان مقيدا بتملك الشخص الخاص فالعزل غير واقع.
قلت: هذا محال، للزوم الدور، فإن مالكية الشخص متوقفة على كون المال زكاة أو خمسا، فإنه لا بد أن يكون زكاة مثلا حتى ينتقل إلى الشخص المعين، ولو كان عنوان الزكاتية متوقفة على تملك الشخص الخاص لزم الدور الواضح، مع أن تحقق العزل على فرض تخيل التملك ولا يكون معلقا على واقعه على فرض صحة التعليق.
ثم إنه قد تحصل في المقام مسائل: الأولى: عدم لزوم قصد القربة في العزل.