مسألة: هل يجوز التبرع عن الغير في الخمس والزكاة مطلقا أو فيه تفصيل؟ لعل الظاهر جواز التبرع مطلقا إن كان دينا على ذمة الغير،
____________________
نوع من الصرف، وإن مر الإشكال فيه من باب أن الإبراء إسقاط للملكية والزكاة أخذ بها، وهما متضادان، والحل أن الملكية مع قطع النظر عن الزكاة كافية في ذلك، فهو مالك للذمة مع قطع النظر عن الإبراء فيقصد بذلك الإبراء صرف ملكه الذي كان يملكه مع قطع النظر عن ذلك في الزكاة.
لاحتمال صدق الإيتاء، والإبراء غيره وإن كان مقتضى الارتكاز العرفي أنه نوع من الإعطاء.
قال قدس سره في العروة:
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه (1).
وقال أيضا:
يصح تبرع المقرض عن المقترض، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا. والأحوط الاستيذان (2).
وقال أيضا:
يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا بإذنه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء (3).
لاحتمال صدق الإيتاء، والإبراء غيره وإن كان مقتضى الارتكاز العرفي أنه نوع من الإعطاء.
قال قدس سره في العروة:
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه (1).
وقال أيضا:
يصح تبرع المقرض عن المقترض، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا. والأحوط الاستيذان (2).
وقال أيضا:
يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا بإذنه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء (3).