____________________
قلت: لا يكون منجزا إذا استلزم الضرر، وأما إذا رضي في المتيقن بالصلح والإفراز في خصوص مال خاص أو عين ذلك بالقرعة وطلب المحتمل فلا يكون ضررا قطعيا، والضرر المحتمل غير مشمول لدليل نفي الضرر، فتأمل.
وأما الثاني فلدليل حجية يد الغير إذا كان منتقلا إليه من غيره، وأما إذا كان عند نفسه محتملا ولم يكن الاستيلاء عليه من أول الأمر على وجه الاحتمال، فلحجية اليد بالنسبة إلى نفسه، كما يظهر من صحيح جميل، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال: (يدخل منزله غيره؟) قلت: نعم، كثير.
قال: (هذا لقطة).
قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال:
(يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شئ؟) قلت: لا. قال: (فهو له) (1).
فإنه يشمل صورة كون الدينار الذي وجده محتملا لأن يكون من بقية مال كان في الصندوق لغيره أو كان في يده لغيره وصورة العلم الإجمالي، فإن إطلاقه يحكم بكونه له إذا صار موردا للعلم الإجمالي ثم صولح عليه بدينار خارج مع احتمال كونه لغيره، ذاك الغير أو غيره، مع أن المسبوقية بالعلم التفصيلي - كما في جميع الأموال - غير مضر بحجية اليد فكيف بالمسبوقية بالعلم الإجمالي.
وأما خصوصية انقداح الاحتمال بعد الوجود الظاهرة من قوله (فوجد دينارا في صندوقه) فلعله من باب بيان وجه الشك وأن الشك من هذه الجهة، فإنه لو كان عالما بالدينار من أول ما يجعله في الصندوق لكان عالما بكونه له أو
وأما الثاني فلدليل حجية يد الغير إذا كان منتقلا إليه من غيره، وأما إذا كان عند نفسه محتملا ولم يكن الاستيلاء عليه من أول الأمر على وجه الاحتمال، فلحجية اليد بالنسبة إلى نفسه، كما يظهر من صحيح جميل، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال: (يدخل منزله غيره؟) قلت: نعم، كثير.
قال: (هذا لقطة).
قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال:
(يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شئ؟) قلت: لا. قال: (فهو له) (1).
فإنه يشمل صورة كون الدينار الذي وجده محتملا لأن يكون من بقية مال كان في الصندوق لغيره أو كان في يده لغيره وصورة العلم الإجمالي، فإن إطلاقه يحكم بكونه له إذا صار موردا للعلم الإجمالي ثم صولح عليه بدينار خارج مع احتمال كونه لغيره، ذاك الغير أو غيره، مع أن المسبوقية بالعلم التفصيلي - كما في جميع الأموال - غير مضر بحجية اليد فكيف بالمسبوقية بالعلم الإجمالي.
وأما خصوصية انقداح الاحتمال بعد الوجود الظاهرة من قوله (فوجد دينارا في صندوقه) فلعله من باب بيان وجه الشك وأن الشك من هذه الجهة، فإنه لو كان عالما بالدينار من أول ما يجعله في الصندوق لكان عالما بكونه له أو