مسألة: الظاهر أنه ليس في الكنز إلا نصاب واحد، فإذا بلغ إلى ما تقدم في المسألة السابقة يجب الخمس في المجموع وإن كان زائدا على النصاب، لا أنه معفو عنه كالزكاة حتى تزيد عليه أربعة دنانير * *.
____________________
ويمكن توجيه الثاني بأن صدق المماثلة في المقدار مع جميع الخصوصيات حتى الإضافة إلى النوع إنما هو في الذهب عشرون دينارا وفي الفضة مائتا درهم وفي غيرهما أحد الأمرين، والسر في ذلك حفظ المماثلة في المقدار حتى من حيث الإضافة إلى النوع الخاص أي من حيث الخصوصية المقدارية الحاصلة من الإضافة إلى النوع بقدر الإمكان، ومقتضاه ما ذكر.
وأما الوجه الثالث فلعله أوضح، فإنه بعد فرض عدم المماثلة في النوع - لأن المفروض في المقام: تعلق الخمس بكل ما يصدق عليه الكنز - ليس المقصود بالمماثلة إلا المماثلة في المقدار من دون خصوصية النوع، والمماثلة في المقدار من حيث الإضافة إلى النوع لعلها خلاف ما يتفاهم منه عرفا، ومع الشك يرجع إلى إطلاق وجود الخمس في الكنوز، فالظاهر أن الوجه الثالث إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
* كما ظهر وجه ذلك مما ذكر في بيان مدارك الوجوه الأربعة. والله المتعالي هو العالم.
* * كما في الجواهر ونقله عن صريح العلامة والشهيد وغيرهما، ولكن قال:
إن في المدارك أنه يشكل بأن مقتضى الصحيح السابق (1): مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول (2).
وحل ذلك أن يقال: إنه بعد حمل المماثلة على المماثلة في المقدار فمفادها
وأما الوجه الثالث فلعله أوضح، فإنه بعد فرض عدم المماثلة في النوع - لأن المفروض في المقام: تعلق الخمس بكل ما يصدق عليه الكنز - ليس المقصود بالمماثلة إلا المماثلة في المقدار من دون خصوصية النوع، والمماثلة في المقدار من حيث الإضافة إلى النوع لعلها خلاف ما يتفاهم منه عرفا، ومع الشك يرجع إلى إطلاق وجود الخمس في الكنوز، فالظاهر أن الوجه الثالث إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
* كما ظهر وجه ذلك مما ذكر في بيان مدارك الوجوه الأربعة. والله المتعالي هو العالم.
* * كما في الجواهر ونقله عن صريح العلامة والشهيد وغيرهما، ولكن قال:
إن في المدارك أنه يشكل بأن مقتضى الصحيح السابق (1): مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول (2).
وحل ذلك أن يقال: إنه بعد حمل المماثلة على المماثلة في المقدار فمفادها