المسألة 6: في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى ذلك - أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه - فالظاهر هو الرجوع إلى من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة * * * *.
____________________
بعدها) (1) ليس بسديد على إطلاقه، لعدم الاستصحاب إلا في صورة القطع بجري اليد السابقة على البائع على المال، وإلا فلا حالة سابقة للاستصحاب.
* كما عليه بنى قدس سره في الجواهر وقال:
بل صرح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق (2) (وهو التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا).
وقد مر عدم استقامة ذلك، بل الظاهر من إطلاق أدلة الكنوز: ما ذكر، حتى في ما إذا علم بأن المدخر له كان مسلما.
* * فإن فيه الإشكال المتقدم (3).
* * * كما مر وجهه فيها (4).
وإن تصرف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط وهو يعطي خمسه، والأحوط صرف الباقي في سبيل الله، فإنه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه التصدق ومن مصارفه سبيل الله، وإن كان للمسلمين من باب أنه بحكم غير المنقول فقد صرف في مصرفه. وهو العالم.
* * * * أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه، وذلك من باب أن الأول
* كما عليه بنى قدس سره في الجواهر وقال:
بل صرح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق (2) (وهو التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا).
وقد مر عدم استقامة ذلك، بل الظاهر من إطلاق أدلة الكنوز: ما ذكر، حتى في ما إذا علم بأن المدخر له كان مسلما.
* * فإن فيه الإشكال المتقدم (3).
* * * كما مر وجهه فيها (4).
وإن تصرف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط وهو يعطي خمسه، والأحوط صرف الباقي في سبيل الله، فإنه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه التصدق ومن مصارفه سبيل الله، وإن كان للمسلمين من باب أنه بحكم غير المنقول فقد صرف في مصرفه. وهو العالم.
* * * * أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه، وذلك من باب أن الأول