الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران حتى في الحول عمدا إذا لم يكن ذلك من مؤونته عرفا * * * *.
____________________
في الروايات من باب كونه من مصاديق الغنيمة (3).
* لأنه لا يمكن الحكم بذلك من باب خبر ريان بن الصلت والمكاتبة الواردة في الضياع والأرباح تحليلا وإيجابا، المنصرف عن المال المختلط بالحرام - بمعنى عدم التعرض له أصلا - فمقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام عدم جواز التصرف لا بالاتجار ولا بالتصرف.
* * لعدم كون الخمس فيه، بل يكون إعطاء الخمس محللا لما فيه من الحرام، فالوجه في فضولية المعاملة عدم دلالة الدليل على جواز التصرف بالاتجار، والوجه في الشركة في الربح تحقق الشركة في المال، والربح يتبعه، من دون دلالة دليل على خلاف القاعدة المذكورة. وربما يأتي الكلام في الفضولية بعد ذلك.
* * * لعدم استثناء المؤونة منه، فإن المستثنى منه هو الخمس، وليس فيه الخمس قبل الإعطاء بل الإعطاء محلل له.
* * * * كأن كانت المعاملة الخسرانية لتأمين معيشة من يهم أمره أو مساعدته كأخيه وأخته، فحينئذ يكون ذلك من مؤونته عرفا كالهبة لولده أو أقربائه.
والوجه لعدم الجواز في غير فرض المستثنى أنه تصرف في مال الغير من
* لأنه لا يمكن الحكم بذلك من باب خبر ريان بن الصلت والمكاتبة الواردة في الضياع والأرباح تحليلا وإيجابا، المنصرف عن المال المختلط بالحرام - بمعنى عدم التعرض له أصلا - فمقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام عدم جواز التصرف لا بالاتجار ولا بالتصرف.
* * لعدم كون الخمس فيه، بل يكون إعطاء الخمس محللا لما فيه من الحرام، فالوجه في فضولية المعاملة عدم دلالة الدليل على جواز التصرف بالاتجار، والوجه في الشركة في الربح تحقق الشركة في المال، والربح يتبعه، من دون دلالة دليل على خلاف القاعدة المذكورة. وربما يأتي الكلام في الفضولية بعد ذلك.
* * * لعدم استثناء المؤونة منه، فإن المستثنى منه هو الخمس، وليس فيه الخمس قبل الإعطاء بل الإعطاء محلل له.
* * * * كأن كانت المعاملة الخسرانية لتأمين معيشة من يهم أمره أو مساعدته كأخيه وأخته، فحينئذ يكون ذلك من مؤونته عرفا كالهبة لولده أو أقربائه.
والوجه لعدم الجواز في غير فرض المستثنى أنه تصرف في مال الغير من