الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٧٢
وأما المختلط بالحرام فالظاهر عدم حلية التصرف في الحول فكيف بما بعده *، وإن اتجر كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى المقدار الحرام المجهول، فإن أجازها الحاكم يتبعه الربح بالنسبة إلى ذلك * *. ولا فرق في ذلك بين أن يصرف في المؤونة أو غيرها * * *.
الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران حتى في الحول عمدا إذا لم يكن ذلك من مؤونته عرفا * * * *.
____________________
في الروايات من باب كونه من مصاديق الغنيمة (3).
* لأنه لا يمكن الحكم بذلك من باب خبر ريان بن الصلت والمكاتبة الواردة في الضياع والأرباح تحليلا وإيجابا، المنصرف عن المال المختلط بالحرام - بمعنى عدم التعرض له أصلا - فمقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام عدم جواز التصرف لا بالاتجار ولا بالتصرف.
* * لعدم كون الخمس فيه، بل يكون إعطاء الخمس محللا لما فيه من الحرام، فالوجه في فضولية المعاملة عدم دلالة الدليل على جواز التصرف بالاتجار، والوجه في الشركة في الربح تحقق الشركة في المال، والربح يتبعه، من دون دلالة دليل على خلاف القاعدة المذكورة. وربما يأتي الكلام في الفضولية بعد ذلك.
* * * لعدم استثناء المؤونة منه، فإن المستثنى منه هو الخمس، وليس فيه الخمس قبل الإعطاء بل الإعطاء محلل له.
* * * * كأن كانت المعاملة الخسرانية لتأمين معيشة من يهم أمره أو مساعدته كأخيه وأخته، فحينئذ يكون ذلك من مؤونته عرفا كالهبة لولده أو أقربائه.
والوجه لعدم الجواز في غير فرض المستثنى أنه تصرف في مال الغير من

(1) تقدم في ص 144.
(٧٧٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 ... » »»
الفهرست