الأول: لو عزل المالك زكاته بنفسه وملكه لشخص خاص ثم وكل شخصا في الإيصال فالظاهر كفاية قصد القربة لنفسه.
____________________
الثانية: عدم كفاية ذلك من قصدها في الدفع. الثالثة: أن العزل على وجه التمليك لشخص خاص إذا قصد به القربة كاف في عبادية الزكاة. الرابعة: أن المال المعطى لغير المستحق لا يرد إلى ماله، وهو العالم بالحقائق. وله الحمد والشكر على جميع ذلك.
لأنه مأمور بأداء الزكاة على وجه العبادة، وهي حاصلة بفعله إن كانت الملكية لشخص خاص حاصلة بفعله، ولا يتوقف على قبض المستحق الذي عين له المال كما نبهنا عليه سابقا، والوجه فيه أن اختيار المال بيد المالك في جميع الشؤون التي منها كون ذلك للفقير الخاص، والمستثنى من مالكيته أن يتصرف في جميع المال من دون أن يؤدي إلى صاحب الزكاة ما يملكه.
إن قلت: إن ذلك مخالف لقاعدة سلطنة الناس على أنفسهم.
قلت أولا: منقوض بمثل الوقف على البطون اللاحقة، والوقف للعموم، وجعل الخيار للأجنبي.
وثانيا: إن ذلك غير مناف للسلطنة مع التمكن من الإعراض عن ذلك كما في باقي أمواله.
وكذا إن كان ما هو الموضوع لقصد القربة هو إنشاء التمليك لشخص خاص، والباقي الذي هو قبول المستحق والإيصال إليه خارجان عن دائرة قصد التقرب، فإن تمام ما هو موضوع لقصد التقرب يكون صادرا عن المالك فلا بد أن يقصد فيه التقرب والإيصال، والقبول من المستحق ليس موضوعا لقصد التقرب.
وأما إذا كان الموضوع لقصد التقرب هو حصول الملكية الاعتبارية في
لأنه مأمور بأداء الزكاة على وجه العبادة، وهي حاصلة بفعله إن كانت الملكية لشخص خاص حاصلة بفعله، ولا يتوقف على قبض المستحق الذي عين له المال كما نبهنا عليه سابقا، والوجه فيه أن اختيار المال بيد المالك في جميع الشؤون التي منها كون ذلك للفقير الخاص، والمستثنى من مالكيته أن يتصرف في جميع المال من دون أن يؤدي إلى صاحب الزكاة ما يملكه.
إن قلت: إن ذلك مخالف لقاعدة سلطنة الناس على أنفسهم.
قلت أولا: منقوض بمثل الوقف على البطون اللاحقة، والوقف للعموم، وجعل الخيار للأجنبي.
وثانيا: إن ذلك غير مناف للسلطنة مع التمكن من الإعراض عن ذلك كما في باقي أمواله.
وكذا إن كان ما هو الموضوع لقصد القربة هو إنشاء التمليك لشخص خاص، والباقي الذي هو قبول المستحق والإيصال إليه خارجان عن دائرة قصد التقرب، فإن تمام ما هو موضوع لقصد التقرب يكون صادرا عن المالك فلا بد أن يقصد فيه التقرب والإيصال، والقبول من المستحق ليس موضوعا لقصد التقرب.
وأما إذا كان الموضوع لقصد التقرب هو حصول الملكية الاعتبارية في