مسألة: يجب إعطاء الخمس للإمام عليه السلام في عصر الحضور * *.
____________________
الروايات على حلية الصدقة لموالي بني هاشم (1)، فيحمل (لا تحل) على الكراهة الشديدة. ويمكن حينئذ حمل (لا تحل) بالنسبة إلى بني المطلب على ذلك.
ثانيتهما: احتمال أن يكون بنو مطلب ممن لهم سهم مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ولعله شامل لنصف الخمس أيضا، فلو كان العدل لكان الإمام يعطي بني المطلب من سهمه من الفئ ونصف الخمس فلم يكن يحتاج بنو مطلب كبني هاشم إلى الزكاة وكانت الزكاة محرمة عليهم بواسطة الفئ، وكان الموالي أيضا كذلك، فلو كان العدل لأعطى الإمام مواليهم من الفئ أو من سهمه من نصف الخمس فلم يكونوا محتاجين إلى الصدقات، فحرمة الصدقات على بني هاشم قبل إيجاب الخمس، فحيث حرمه الصدقات عليهم وجب إعطاء الخمس إليهم، وأما حرمة الصدقات على بني مطلب والموالي بعد فرض وجوب إعطاء الفئ للإمام وكذا إعطاء نصف الخمس إليه، وبعد ذلك كان يعطي الموالي وبني المطلب فتحرم عليهم الصدقة، فافهم وتأمل.
وربما يظهر منه حكم آخر، وهو جواز إعطاء سهم من الفئ إلى بني مطلب وموالي بني هاشم، ولعله يجوز أيضا من سهم الإمام عليه السلام، بناء على كونه منه لغة أو حكما، فالمسألة بحمد الله اتضحت على طبق فتوى المشهور، والله المستعان.
* كابن الجنيد الإسكافي والمفيد على ما تقدم نقله (2) عن الجواهر.
* * كما في الجواهر، وفيها: إنه (المفهوم من النصوص والفتاوى) (3).
ثانيتهما: احتمال أن يكون بنو مطلب ممن لهم سهم مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ولعله شامل لنصف الخمس أيضا، فلو كان العدل لكان الإمام يعطي بني المطلب من سهمه من الفئ ونصف الخمس فلم يكن يحتاج بنو مطلب كبني هاشم إلى الزكاة وكانت الزكاة محرمة عليهم بواسطة الفئ، وكان الموالي أيضا كذلك، فلو كان العدل لأعطى الإمام مواليهم من الفئ أو من سهمه من نصف الخمس فلم يكونوا محتاجين إلى الصدقات، فحرمة الصدقات على بني هاشم قبل إيجاب الخمس، فحيث حرمه الصدقات عليهم وجب إعطاء الخمس إليهم، وأما حرمة الصدقات على بني مطلب والموالي بعد فرض وجوب إعطاء الفئ للإمام وكذا إعطاء نصف الخمس إليه، وبعد ذلك كان يعطي الموالي وبني المطلب فتحرم عليهم الصدقة، فافهم وتأمل.
وربما يظهر منه حكم آخر، وهو جواز إعطاء سهم من الفئ إلى بني مطلب وموالي بني هاشم، ولعله يجوز أيضا من سهم الإمام عليه السلام، بناء على كونه منه لغة أو حكما، فالمسألة بحمد الله اتضحت على طبق فتوى المشهور، والله المستعان.
* كابن الجنيد الإسكافي والمفيد على ما تقدم نقله (2) عن الجواهر.
* * كما في الجواهر، وفيها: إنه (المفهوم من النصوص والفتاوى) (3).