____________________
في أنه أتى بالركوع أم لا والإمام أيضا شاك في ذلك بحيث يشكل جريان أصالة الصحة مع شك نفس العامل في صحة عمله.
ثم لا يخفى أنه حصل من تلك الفروع مسائل كلية لا بأس بالإشارة إليها:
الأولى: عدم حجية اليد إذا كانت حال حدوثها معلومة أنها يد عدوانية أو أمانية أو استيجارية.
الثانية: عدم حجية أصالة الصحة في العمل الواحد الذي كان فساده من ابتداء العمل معلوما واحتمل عروض الصحة بعد ذلك.
الثالثة: حجية البينة على الميت إذا قامت على ثبوت الحق على ذمة الميت حين الموت من دون الاحتياج إلى الحلف، والاحتياج إليه إذا كانت البينة قائمة على أصل حدوث الحق من جهة أنها لا تدل على البقاء.
الرابعة: عدم كفاية البينة للحكم على الحي إذا كان للحي إنكاران: أحدهما عدم ثبوت الحق والثاني أداؤه على تقدير الثبوت، فإذا أقام المدعي البينة على ثبوت الحق ينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا فلا بد للمنكر الأول من إقامة البينة، وعلى تقدير عدمها يحلف المدعي الأول أو يرد الحلف عليه.
الخامسة: جريان قاعدة التجاوز في ما يتجاوز وقت عمله بمعنى فوريته الواجبة بحيث لو كان عامدا لكان عاصيا في ذلك مع فرض الصحة بعد ذلك وعدم القضاء.
السادسة: جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى عمل الغير إذا كان ذا أثر بالنسبة إلى ذلك الغير، كما في الاستصحاب.
* كما في العروة (1)، إذ لا دليل على ولاية المالك على نقل الخمس إلى ذمته،
ثم لا يخفى أنه حصل من تلك الفروع مسائل كلية لا بأس بالإشارة إليها:
الأولى: عدم حجية اليد إذا كانت حال حدوثها معلومة أنها يد عدوانية أو أمانية أو استيجارية.
الثانية: عدم حجية أصالة الصحة في العمل الواحد الذي كان فساده من ابتداء العمل معلوما واحتمل عروض الصحة بعد ذلك.
الثالثة: حجية البينة على الميت إذا قامت على ثبوت الحق على ذمة الميت حين الموت من دون الاحتياج إلى الحلف، والاحتياج إليه إذا كانت البينة قائمة على أصل حدوث الحق من جهة أنها لا تدل على البقاء.
الرابعة: عدم كفاية البينة للحكم على الحي إذا كان للحي إنكاران: أحدهما عدم ثبوت الحق والثاني أداؤه على تقدير الثبوت، فإذا أقام المدعي البينة على ثبوت الحق ينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا فلا بد للمنكر الأول من إقامة البينة، وعلى تقدير عدمها يحلف المدعي الأول أو يرد الحلف عليه.
الخامسة: جريان قاعدة التجاوز في ما يتجاوز وقت عمله بمعنى فوريته الواجبة بحيث لو كان عامدا لكان عاصيا في ذلك مع فرض الصحة بعد ذلك وعدم القضاء.
السادسة: جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى عمل الغير إذا كان ذا أثر بالنسبة إلى ذلك الغير، كما في الاستصحاب.
* كما في العروة (1)، إذ لا دليل على ولاية المالك على نقل الخمس إلى ذمته،