وفي المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية من الأراضي المباحة - كالنفط وأمثاله - يمكن أن يقال بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن * *.
____________________
مقتضى الدليل وجوب الخمس في الجميع.
ومن ذلك كله يظهر حكم الموقوفات العامة.
* كل ذلك لصدق الغنيمة ودفع شبهة عدم تعلق الخمس قبل أخذ الأشخاص، وأن الأخذ ليس محققا للغنيمة بل هو الأخذ بالحق السابق كما تقدم مفصلا في التعليقات السابقة.
* * يمكن أن يذكر لها وجوه:
منها: أن الحكومة إنما استخرجتها لمصالح أهل المملكة، وحيث إنه لا ولاية عليهم شرعا فهي باقية على إباحتها الأصلية، فلا خمس على الحكومة لعدم حصول الملكية لها، ولا على من اشتراها لعدم كونه المستخرج للمعدن.
وفيه: أن مقتضى الإطلاق الوارد في المعادن أن فيها الخمس ولو لم يملكها فيكون الخمس فيها باقيا.
ومنها: أنه على فرض الإجازة من جانب الحاكم الشرعي فهي كالموقوفات العامة التي ليس فيها الخمس، إذ لا بد من الصرف في المصارف.
وفيه: أنه بعد الصرف يشمله دليل المعدن، كما أنه لا مانع من الشمول بالنسبة إلى ما قبل الصرف، لعدم استثناء المؤونة في المعادن.
ومنها: أن تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين، فما يبقى في المعدن إذا كان بقدر الخمس يجوز التصرف في الباقي. وهو موقوف على تعلق الخمس بما أحياه من المعدن ولو لم يستخرجها، وأما إذا كان تعلقه بالمستخرج فلا يدفع الإشكال.
ومنها: - ولعله المعتمد عليه - أن أخبار التحليل شاملة لجميع ما يؤخذ ممن لا
ومن ذلك كله يظهر حكم الموقوفات العامة.
* كل ذلك لصدق الغنيمة ودفع شبهة عدم تعلق الخمس قبل أخذ الأشخاص، وأن الأخذ ليس محققا للغنيمة بل هو الأخذ بالحق السابق كما تقدم مفصلا في التعليقات السابقة.
* * يمكن أن يذكر لها وجوه:
منها: أن الحكومة إنما استخرجتها لمصالح أهل المملكة، وحيث إنه لا ولاية عليهم شرعا فهي باقية على إباحتها الأصلية، فلا خمس على الحكومة لعدم حصول الملكية لها، ولا على من اشتراها لعدم كونه المستخرج للمعدن.
وفيه: أن مقتضى الإطلاق الوارد في المعادن أن فيها الخمس ولو لم يملكها فيكون الخمس فيها باقيا.
ومنها: أنه على فرض الإجازة من جانب الحاكم الشرعي فهي كالموقوفات العامة التي ليس فيها الخمس، إذ لا بد من الصرف في المصارف.
وفيه: أنه بعد الصرف يشمله دليل المعدن، كما أنه لا مانع من الشمول بالنسبة إلى ما قبل الصرف، لعدم استثناء المؤونة في المعادن.
ومنها: أن تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين، فما يبقى في المعدن إذا كان بقدر الخمس يجوز التصرف في الباقي. وهو موقوف على تعلق الخمس بما أحياه من المعدن ولو لم يستخرجها، وأما إذا كان تعلقه بالمستخرج فلا يدفع الإشكال.
ومنها: - ولعله المعتمد عليه - أن أخبار التحليل شاملة لجميع ما يؤخذ ممن لا