السادسة عشر: قد مر أنه لو أتلف المال المختلط الذي فيه الخمس يجب أن يعطي الخمس إن كان معلوما، وإن كان الخمس مجهولا - من باب أن مقدار المال يكون غير معلوم - يكفي الأقل، ولا فرق في ذلك بين كون العين قيميا أو مثليا من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أو كان مشتملا على القيمي والمثلي * * * *.
____________________
إلى القيمة - بحسب ظاهر الأخبار - إلى من يخمس لتحليل المال وتخليصه.
* لاحتمال كون الخمس تكليف من يكون المال بيده وإن كان أثره - وهو الحلية - ظاهرا لصاحب باقي المال. نعم، لا بد من إذنه إذا أراد البذل من عين المال من جهة الاختلاط.
* * بناء على ما تقدم من عدم كون مقتضى دليل الخمس: انحصار التخلص بذلك من حيث الأكثر بأن لا يكفي الأكثر، بل مقتضاه الامتنان وأنه تعالى قد رضي من الأشياء بالخمس، وبعد ذلك لا يكون المال مختلطا حتى يجب فيه الخمس لأجل الاختلاط.
* * * وذلك لأن المحتمل لا يحل له التصرف إلا بإعطاء الخمس أو إعطاء الكل حتى يحصل له البراءة القطعية، كما لا يخفى.
* * * * وذلك لأن المكلف بالخمس - كما يجئ - مخير بين أداء الخمس من عين المال أو قيمته وإن كان مثليا، فلو كان المال الذي يكون متعلقا للخمس وقد أتلفه مرددا بين كونه خمسا من الحنطة أو خمسا من الأرز فقيمة خمس الحنطة
* لاحتمال كون الخمس تكليف من يكون المال بيده وإن كان أثره - وهو الحلية - ظاهرا لصاحب باقي المال. نعم، لا بد من إذنه إذا أراد البذل من عين المال من جهة الاختلاط.
* * بناء على ما تقدم من عدم كون مقتضى دليل الخمس: انحصار التخلص بذلك من حيث الأكثر بأن لا يكفي الأكثر، بل مقتضاه الامتنان وأنه تعالى قد رضي من الأشياء بالخمس، وبعد ذلك لا يكون المال مختلطا حتى يجب فيه الخمس لأجل الاختلاط.
* * * وذلك لأن المحتمل لا يحل له التصرف إلا بإعطاء الخمس أو إعطاء الكل حتى يحصل له البراءة القطعية، كما لا يخفى.
* * * * وذلك لأن المكلف بالخمس - كما يجئ - مخير بين أداء الخمس من عين المال أو قيمته وإن كان مثليا، فلو كان المال الذي يكون متعلقا للخمس وقد أتلفه مرددا بين كونه خمسا من الحنطة أو خمسا من الأرز فقيمة خمس الحنطة