مسألة: لعل الظاهر أن الإحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن
____________________
المعاملة التامة بالإيجاب والقبول الفعليين أو اللفظيين هو الصحة. والله العالم * لأنه إن كان من باب الإعراض فليس الإعراض مشروطا بالصرف بالشرط المقارن - لأنه لا محل للأعراض بعد الصرف - ولا بالشرط المتأخر، فإن الإعراض للصرف، وليس الصرف دخيلا في الإعراض عرفا، مضافا إلى أن الشرط المتأخر خلاف الارتكاز العرفي، فالظاهر بل المقطوع أن الإعراض له تعالى وقع مطلقا بداعي الصرف في المصرف المعين، ولا يمكن الرجوع عن هذا الإعراض أو حيازته، لأن الإعراض وقع له تعالى فلا يمكن الرجوع فيه بمقتضى ما تقدم من الأخبار، وإن كان من باب التمليك للمصرف فالتمليك قد وقع، ولا دليل للرجوع إلى المالك الأول، بل الدليل يدل على عدم الرجوع في ما أعطي له تعالى (1).
* * لقاعدة اليد، فإن موثق يونس بن يعقوب:
في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (2).
مع أن كثيرا من مختصات النساء منتقلة إليهن من الرجال، فافهم وتأمل.
* * لقاعدة اليد، فإن موثق يونس بن يعقوب:
في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (2).
مع أن كثيرا من مختصات النساء منتقلة إليهن من الرجال، فافهم وتأمل.