____________________
(بلى والله إني لأراه - أي الجهاد - ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم) (1).
ومن بعضها الإعانة على إبطال حقوق إمام الحق، كما في ذيل ما تقدم من خبر أبي بصير:
(فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا) (2).
ومنها: إمكان أن يقال: إن الحرام هو الورود في القتال، وإن القتال غير المطابق للشرع غير مأذون فيه، إلا أنه بعد الورود مورد القتال ربما يجب للدفاع عن النفس وبيضة الإسلام، وإن كان يقع حراما بالنهي السابق الساقط، فهو كالخروج عن الدار المغصوبة المعنون في الأصول، أو يقال: إن الإذن حاصل من باب التقية، وهي على ضربين: تقية الشيعة بحيث يتضح عدم مشاركة الشيعة في الجهاد، وذلك موجب للضرر العظيم عليهم من جهات، والتقية بالنسبة إلى غيرهم، فإن حكومة الحكام على أساس الجنود فلو لم يكن بعض الناس راضيا بذلك يكرهونهم عليه.
وبهذا وما قبله ينحل الإشكال، والله المتعالي عالم بحقيقة الحال.
* في الشرائع والجواهر:
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون
ومن بعضها الإعانة على إبطال حقوق إمام الحق، كما في ذيل ما تقدم من خبر أبي بصير:
(فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا) (2).
ومنها: إمكان أن يقال: إن الحرام هو الورود في القتال، وإن القتال غير المطابق للشرع غير مأذون فيه، إلا أنه بعد الورود مورد القتال ربما يجب للدفاع عن النفس وبيضة الإسلام، وإن كان يقع حراما بالنهي السابق الساقط، فهو كالخروج عن الدار المغصوبة المعنون في الأصول، أو يقال: إن الإذن حاصل من باب التقية، وهي على ضربين: تقية الشيعة بحيث يتضح عدم مشاركة الشيعة في الجهاد، وذلك موجب للضرر العظيم عليهم من جهات، والتقية بالنسبة إلى غيرهم، فإن حكومة الحكام على أساس الجنود فلو لم يكن بعض الناس راضيا بذلك يكرهونهم عليه.
وبهذا وما قبله ينحل الإشكال، والله المتعالي عالم بحقيقة الحال.
* في الشرائع والجواهر:
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون