الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٤
المسألة الثانية عشر: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن في المعادن الظاهرة التي تملك بالحيازة والباطنة التي تملك بالوصول إلى نيلها، فيصدق الإحياء فيملكه المستأجر بفعل الأجير، هذا إذا كان مورد الإجارة هو الإخراج في المعادن الباطنة أو الحيازة في الظاهرة بنحو الإطلاق *.
____________________
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان إبقاء الأرض في أيدي الكفار من غير فر بين الموات والمحياة.
ومن ذلك يظهر الجواب عما في المستدرك عن عوالي اللآلئ عنه صلى الله عليه وآله:
(عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني...) (1).
وما في الجواهر عنه صلى الله عليه وآله أيضا:
(موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون) (2).
فإن الظاهر أنه ليس بصدد التقييد، بل من باب أن محل الابتلاء هم المسلمون لا غيرهم.
ومن هذين الخبرين يظهر ما تقدم سابقا (3) من ملكية الإمام للأرض وأنه من قبيل ملكيته تعالى، فإنه جعل ملكيته صلى الله عليه وآله في سياق ملكيته تعالى. فافهم وتأمل.
* على ما صرح به قدس سره في العروة الوثقى (4). وذلك لأن مورد الإجارة إن كان مطلق الإخراج الموجب للتملك فيملك المستأجر ذلك، ومالكية ذلك لا معنى له

(١) المستدرك: ج ١٧ ص ١١٢ ح ٥ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.
(٢) الجواهر: ج ٣٨ ص ٨.
(٣) في ص ١٥.
(٤) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس.
(٨٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست