والأحوط إعطاء ما يحتمل أن لا يكون ارتفاع قيمته من جهة تنزل النقود، كما أن مقتضى الاحتياط للآخذ: الاستيهاب في مورد الشك * *.
المسألة الثانية: الاكتساب بالاستيجار للأعمال العبادية موجب لتعلق الخمس أيضا إذا كان زائدا على مؤونة السنة. * * *
____________________
* فلو كان أول شروعه في التكسب قادرا على مؤونة سنة واحدة من دون التكسب وبعد مضي الحول يكون كذلك أيضا فلا خمس، لعدم حصول الربح له حقيقة. وأما إذا كان قادرا على مؤونة سنتين مثلا فاللازم إعطاء خمس ما يصرف في مؤونة سنة واحدة، فلو كان ابتداء شروعه في الكسب مالكا لخمسة آلاف مثلا وكان مؤونته في السنة ذلك المقدار وبعد مضي الحول يملك عشرة آلاف ويكون مؤونة سنته من دون أن تزيد عائلته ذلك المقدار - أي عشرة آلاف - فلا خمس عليه، وإن كان يقدر على عشرين ألفا فلا بد من إعطاء خمس العشرة لا إعطاء خمس خمسة عشر ألفا، كما هو واضح.
* * ووجهه واضح.
* * * من غير خلاف يعرف كما في الجواهر، (1) لكن الظاهر من الوسائل - حيث قال: باب أنه لا يجب الخمس في ما يأخذه الأجير من أجرة الحج (2) - هو الإفتاء بعدم الخمس في أجرة خصوص الحج.
وكيف كان، فلا ريب أن مقتضى إطلاق ما تقدم من الروايات - في أول مسألة الأرباح - هو وجوب الخمس.
ولا وجه لتوهم عدم وجوبه في مطلق العبادات أو في خصوص الحج إلا خبر
* * ووجهه واضح.
* * * من غير خلاف يعرف كما في الجواهر، (1) لكن الظاهر من الوسائل - حيث قال: باب أنه لا يجب الخمس في ما يأخذه الأجير من أجرة الحج (2) - هو الإفتاء بعدم الخمس في أجرة خصوص الحج.
وكيف كان، فلا ريب أن مقتضى إطلاق ما تقدم من الروايات - في أول مسألة الأرباح - هو وجوب الخمس.
ولا وجه لتوهم عدم وجوبه في مطلق العبادات أو في خصوص الحج إلا خبر