وإذا كان ذلك مرددا بين الأقل والأكثر فالظاهر هو الاقتصار على الأقل *.
ولو أعطي الأكثر مشروطا بصرفه في الأكثر أجرة ففيه إشكال * *.
____________________
الحكم بالإسلام وترتيب آثار الإسلام فكيف! لا يقتضي دليل التوبة رفع آثار سفر المعصية.
وسابعا: إن ما نسب إلى بعض الأصحاب من اعتباره كون السفر في الطاعة قد مر أنه لا دليل عليه.
وثامنا: إن الجواب بصدق الطاعة على المباح غير واضح.
وكيف كان، فقد ظهر أن مقتضى القاعدة: استحقاق الأخذ من الخمس من باب سهم ابن السبيل إذا تاب عن معصيته في المراجعة إلى الوطن. والأحوط إن لم يكن أقوى: عدم جواز الإعطاء لمن كان في السفر مشغولا بالمعاصي التي يؤتى بها في السفر، أو تمت معصيته من دون أن يتوب عن ذلك، والله العالم.
* فلو كان الركوب مع السيارة الصغيرة لائقا بشأنه وكان السير مع الكبيرة المشتملة على كثير من المسافرين أيضا لائقا بحاله فإعطاء أجرة الصغيرة التي هي أكثر مع إرجاع الأمر إليه لا يجوز بحسب الظاهر، لأنه يصير بأخذ الأقل غنيا، فلا يجوز أخذ المقدار الزائد. وكذا إعطاء مقدار ثمن المركوب مع إرجاع الأمر إليه. وكذا إعطاء عين المركوب مقرونا بإعطاء المنافع مستقلا.
* * وجه الإشكال أن الشرط على تقدير لزوم الوفاء به في إعطاء الخمس كما هو مقتضى إطلاق (المؤمنون عند شروطهم) (1) إنما هو في فرض كون
وسابعا: إن ما نسب إلى بعض الأصحاب من اعتباره كون السفر في الطاعة قد مر أنه لا دليل عليه.
وثامنا: إن الجواب بصدق الطاعة على المباح غير واضح.
وكيف كان، فقد ظهر أن مقتضى القاعدة: استحقاق الأخذ من الخمس من باب سهم ابن السبيل إذا تاب عن معصيته في المراجعة إلى الوطن. والأحوط إن لم يكن أقوى: عدم جواز الإعطاء لمن كان في السفر مشغولا بالمعاصي التي يؤتى بها في السفر، أو تمت معصيته من دون أن يتوب عن ذلك، والله العالم.
* فلو كان الركوب مع السيارة الصغيرة لائقا بشأنه وكان السير مع الكبيرة المشتملة على كثير من المسافرين أيضا لائقا بحاله فإعطاء أجرة الصغيرة التي هي أكثر مع إرجاع الأمر إليه لا يجوز بحسب الظاهر، لأنه يصير بأخذ الأقل غنيا، فلا يجوز أخذ المقدار الزائد. وكذا إعطاء مقدار ثمن المركوب مع إرجاع الأمر إليه. وكذا إعطاء عين المركوب مقرونا بإعطاء المنافع مستقلا.
* * وجه الإشكال أن الشرط على تقدير لزوم الوفاء به في إعطاء الخمس كما هو مقتضى إطلاق (المؤمنون عند شروطهم) (1) إنما هو في فرض كون