____________________
في دفعة واحدة كإعطائه دفعة واحدة خمسا وهبة تكفيه لمعيشته، فإنه في حال تملك الخمس يملك الزائد فيصير غنيا فلا يجوز له أخذ الخمس، ولا أثر للفقر القبلي من حيث الزمان في الخمس، كما أنه لا وجه لعدم مانعية الغنى الحاصل في آن تملك الخمس لتملكه، وكون الفقر موضوعا لا يقتضي التقدم الزماني، بل يقتضي التقدم الرتبي الذي ليس إلا بمعنى احتياج صحة الخمس إليه من غير احتياجه إليها، وهو واضح وإن غفل عنه مثل صاحب الجواهر ويرى الفرق بين الدفعة والتدريج (1).
* فإن وجه الإشكال أمور كلها مندفعة:
الأول: أن مقتضى معتبر حماد (2):
(ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى).
أن المقصود من الخمس حصول الغنى لهم، والأخذ ثم الإعطاء والبقاء على الفقر مخالف لذلك الغرض الذي ورد التصريح به في المعتبر.
وفيه: أن الظاهر هو الامتنان عليهم من جانب الله تعالى بحيث لا يكونون مجبورين على البقاء على الفقر، وهو الذي يكون مترتبا على جعل الخمس، وأما الفقر الاختياري الحاصل بسوء الاختيار عمدا بالأخذ والبذل أو الأخذ والإتلاف فلا يمكن ترتب عدمه على جعل الخمس.
* فإن وجه الإشكال أمور كلها مندفعة:
الأول: أن مقتضى معتبر حماد (2):
(ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى).
أن المقصود من الخمس حصول الغنى لهم، والأخذ ثم الإعطاء والبقاء على الفقر مخالف لذلك الغرض الذي ورد التصريح به في المعتبر.
وفيه: أن الظاهر هو الامتنان عليهم من جانب الله تعالى بحيث لا يكونون مجبورين على البقاء على الفقر، وهو الذي يكون مترتبا على جعل الخمس، وأما الفقر الاختياري الحاصل بسوء الاختيار عمدا بالأخذ والبذل أو الأخذ والإتلاف فلا يمكن ترتب عدمه على جعل الخمس.