____________________
ليسا بمال وأنهما ليسا بشئ، مع وضوح كون ذلك مالا يبذل بإزائه المال) أن ذلك مورد للاحتياج، ومقتضى التعميم أن كل ما يحتاج إليه في معيشته بحسب عزه وشرفه أو من جهة الاعتياد بذلك بحيث يشق تركه له ولغيره ممن يكون مثله لا يكون ملاكا للغنى عن الزكاة.
ويدل على جواز أخذ الزكاة - مضافا إلى الروايات المتقدمة - قوله تعالى:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين (1)، فإن الفقر ليس خصوص الاحتياج إلى القوت وستر العورة، لعموم المتعلق من جهة عدم ذكره.
* فالمحتملات في (الحاجة) في بدو الأمر ثلاثة:
الأول: أن يكون فقده موجبا للوقوع في العسر والحرج الرافعين للتكليف.
وهو مدفوع جدا بما تقدم من الروايات، وبالضرورة القاضية بعدم لزوم الصبر على الطعام من دون الأدام أو الطعام في اليوم والليلة مرة واحدة، وبعدم توقف صدق الفقر على ذلك.
الثاني: أن يكون الملاك هو الاحتياج من غير إسراف، كما يومئ إليه ما تقدم من الموثق حيث قال: (من غير إسراف).
ويدل على جواز أخذ الزكاة - مضافا إلى الروايات المتقدمة - قوله تعالى:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين (1)، فإن الفقر ليس خصوص الاحتياج إلى القوت وستر العورة، لعموم المتعلق من جهة عدم ذكره.
* فالمحتملات في (الحاجة) في بدو الأمر ثلاثة:
الأول: أن يكون فقده موجبا للوقوع في العسر والحرج الرافعين للتكليف.
وهو مدفوع جدا بما تقدم من الروايات، وبالضرورة القاضية بعدم لزوم الصبر على الطعام من دون الأدام أو الطعام في اليوم والليلة مرة واحدة، وبعدم توقف صدق الفقر على ذلك.
الثاني: أن يكون الملاك هو الاحتياج من غير إسراف، كما يومئ إليه ما تقدم من الموثق حيث قال: (من غير إسراف).