____________________
قال: (يعطى المؤمن ثلاثة آلاف) ثم قال: (أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله) (1).
والحمل على التقية من باب عدم تحديد المؤمن بالشيعة بعيد، لحصولها بالكلام الأول، فلا يحتاج إلى قوله (ويعطى الفاجر بقدر).
وأما من باب ما ذكر ومن جهة ملاحظة فتاوى علماء العامة من عدم الفرق بين العادل والفاجر، فلا يناسب التعليل الموجب لبيان حقيقة الحكم، الموجب لجواز إعطاء الفاجر في ما يصرف في غير معصية الله.
وأما ما استند به صاحب الجواهر قدس سره للحمل عليها من عدم تناسب السؤال للجواب فإن السؤال عن حد المؤمن والجواب عن حد الإعطاء (2)، فيمكن دفعه بأن ذلك إذا كان الجار متعلقا بكلمة (يعطى)، وأما إذا كان متعلقا بلفظة (حد) فيصير مفاده: ما حد المؤمن من حيث إعطاء الزكاة؟ فينطبق الجواب على السؤال، وهو العالم.
* في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبذل لها،
والحمل على التقية من باب عدم تحديد المؤمن بالشيعة بعيد، لحصولها بالكلام الأول، فلا يحتاج إلى قوله (ويعطى الفاجر بقدر).
وأما من باب ما ذكر ومن جهة ملاحظة فتاوى علماء العامة من عدم الفرق بين العادل والفاجر، فلا يناسب التعليل الموجب لبيان حقيقة الحكم، الموجب لجواز إعطاء الفاجر في ما يصرف في غير معصية الله.
وأما ما استند به صاحب الجواهر قدس سره للحمل عليها من عدم تناسب السؤال للجواب فإن السؤال عن حد المؤمن والجواب عن حد الإعطاء (2)، فيمكن دفعه بأن ذلك إذا كان الجار متعلقا بكلمة (يعطى)، وأما إذا كان متعلقا بلفظة (حد) فيصير مفاده: ما حد المؤمن من حيث إعطاء الزكاة؟ فينطبق الجواب على السؤال، وهو العالم.
* في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبذل لها،