____________________
قبض ما انطبق عليه ولم يقبض لا بنفسه عليه السلام ولا بوكيله، مع أن قوله عليه السلام (بسبب الإمامة) ليس بحسب الظاهر ما يكون أصل حدوث ملكيته له بحسب الإمامة (لوضوح أنه لو نذر أحد لأبي جعفر عليه السلام شئ من باب أنه إمام وأقبضه يكون ملكا له ويرثه وارثه، وكذا لو وهبه وكان وصف الإمامة من الجهات التعليلية) بل لعل الظاهر ما كان عنوان الإمام حدوثا وبقاء موضوعا للملكية، وذلك لا ينطبق على المقبوض أو يكون مشكوك الانطباق، فلا يشمله الدليل، مع أنه لعله من الواضحات، إذ لم يعهد من الإمام الذي بعد الماضي أخذ الأموال من الوراث، كما لا يخفى.
هذا كله بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، ولا جدوى فيه بالنسبة إلى أعمال المكلفين في هذا العصر إلا من باب قياس الفقيه بالإمام عليه السلام، ولعل ذلك يكون مفيدا في ما يرجع إلى الفقيه ويأتي إن شاء الله تعالى وبعونه عز وجل.
* كما في الجواهر (1).
* * قال قدس سره في الجواهر إنه عليه عامة الأصحاب كما في الرياض، عدا المرتضى، ونسب إلى ابن حمزة لكن هو في وسيلته موافق للمشهور، وتبعه صاحب الحدائق ولقد أطال الكلام في إثبات أن النسبة من ناحية الأم كافية في جواز أخذ الخمس وحرمة الزكاة (2).
هذا كله بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، ولا جدوى فيه بالنسبة إلى أعمال المكلفين في هذا العصر إلا من باب قياس الفقيه بالإمام عليه السلام، ولعل ذلك يكون مفيدا في ما يرجع إلى الفقيه ويأتي إن شاء الله تعالى وبعونه عز وجل.
* كما في الجواهر (1).
* * قال قدس سره في الجواهر إنه عليه عامة الأصحاب كما في الرياض، عدا المرتضى، ونسب إلى ابن حمزة لكن هو في وسيلته موافق للمشهور، وتبعه صاحب الحدائق ولقد أطال الكلام في إثبات أن النسبة من ناحية الأم كافية في جواز أخذ الخمس وحرمة الزكاة (2).