ومن ذلك يظهر الكلام في جميع موارد إعطاء الحقوق غير المالية بالعوض، كعوض الطلاق وكالمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية مثلا. * * وأما الهبة والصدقة * * *. ففيهما خلاف، فقد ينسب إلى المشهور عدم الخمس فيهما * * * *، وينقل عن بعض الأصحاب ثبوت الخمس فيهما مطلقا.
____________________
* لاحتمال صدق الفائدة من حيث ملاحظة البضع بحكم المال. ويلاحظ الزيادة بالنسبة إلى الأقران والأمثال.
* * ومن ذلك يظهر أن المعاملة على الأموال وعلى غيرها من الحقوق غير المالية تتصور على قسمين، فإنه قد يجعل العوض على إسقاط شئ أو إتلافه وقد يجعل العوض على الإعطاء والانتقال. والظاهر المستفاد مما تقدم: عدم تعلق الخمس بما يتلف أو يعطى من الحقوق غير المالية، فالأول كالمهر في الدائم والأجرة في النكاح المنقطع، والثاني كعوض الطلاق، فإنه يؤخذ العوض في قبال إتلاف حقوقه غير المالية بالطلاق وما يؤخذ في قبال إسقاط حقوق الزوجية مثلا، وأما الماليات حقا أو عينا أو منفعة فلا فرق في صدق الربح في زيادته بين الإعطاء أو الإسقاط والإتلاف، فالأول كإعطاء حق خياره بالنسبة إلى البيع الخاص إلى من عليه الخيار بعوض، والثاني كإسقاط خياره بالنسبة إلى من عليه الخيار وأخذ العوض عن ذلك.
* * * كأقسام الجوائز أو الهدايا أو ما يعطى بعنوان قصد التقرب، فالمقصود من الصدقة في المقام: غير نفس الخمس والزكاة الذي ربما يجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
* * * * أقول: إن الشهرة غير ثابتة، فإن الأكثر لم يذكروهما ولم يصرحوا
* * ومن ذلك يظهر أن المعاملة على الأموال وعلى غيرها من الحقوق غير المالية تتصور على قسمين، فإنه قد يجعل العوض على إسقاط شئ أو إتلافه وقد يجعل العوض على الإعطاء والانتقال. والظاهر المستفاد مما تقدم: عدم تعلق الخمس بما يتلف أو يعطى من الحقوق غير المالية، فالأول كالمهر في الدائم والأجرة في النكاح المنقطع، والثاني كعوض الطلاق، فإنه يؤخذ العوض في قبال إتلاف حقوقه غير المالية بالطلاق وما يؤخذ في قبال إسقاط حقوق الزوجية مثلا، وأما الماليات حقا أو عينا أو منفعة فلا فرق في صدق الربح في زيادته بين الإعطاء أو الإسقاط والإتلاف، فالأول كإعطاء حق خياره بالنسبة إلى البيع الخاص إلى من عليه الخيار بعوض، والثاني كإسقاط خياره بالنسبة إلى من عليه الخيار وأخذ العوض عن ذلك.
* * * كأقسام الجوائز أو الهدايا أو ما يعطى بعنوان قصد التقرب، فالمقصود من الصدقة في المقام: غير نفس الخمس والزكاة الذي ربما يجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
* * * * أقول: إن الشهرة غير ثابتة، فإن الأكثر لم يذكروهما ولم يصرحوا