____________________
بالشروط لشرط النتيجة هو الجواز.
السابع: هل يجوز اشتراط جواز أخذ الخمس للدائن من باب أداء دينه؟
مقتضى القاعدة هو الجواز، من دون الحاجة إلى قبول الدائن - كجعل الخيار للأجنبي في البيع - فإن الحق ثابت للمعطي، فتأمل.
الثامن: هل يمكن قبول الخمس من جانب الهاشمي المديون، ثم أداء الدين منه، ثم الاستجازة منه، فيكون فضوليا، أم لا؟ فيه إشكال، فلا بد من التأمل.
التاسع: الظاهر أنه لا إشكال في أخذ الوكالة عن الهاشمي في قبول الخمس له، ثم أداء دينه منه.
العاشر: الظاهر جواز ما ذكر من الشرط في الخمس في ضمن عقد خارج لازم، بالطريق الأولى.
* بأن يكون في قبال مصلحة الإعطاء في المحل من جهة الجيران والرفقاء ومن تحمل مشقة الانتفاع بالمال مصلحة أخرى في الحمل، فيكون التقسيم في المحل والنقل من حيث المجموع متساويين، وذلك لعدم الدليل على عدم جواز الحمل من حيث هو مع قطع النظر عن طرو عنوان إمساك مال الغير بدون الرضا ومع قطع النظر عن كون الحمل على خلاف المصلحة، وذلك لأنه لا دليل عليه إلا ما ورد في باب الزكاة في مصحح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وفيه:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر،
السابع: هل يجوز اشتراط جواز أخذ الخمس للدائن من باب أداء دينه؟
مقتضى القاعدة هو الجواز، من دون الحاجة إلى قبول الدائن - كجعل الخيار للأجنبي في البيع - فإن الحق ثابت للمعطي، فتأمل.
الثامن: هل يمكن قبول الخمس من جانب الهاشمي المديون، ثم أداء الدين منه، ثم الاستجازة منه، فيكون فضوليا، أم لا؟ فيه إشكال، فلا بد من التأمل.
التاسع: الظاهر أنه لا إشكال في أخذ الوكالة عن الهاشمي في قبول الخمس له، ثم أداء دينه منه.
العاشر: الظاهر جواز ما ذكر من الشرط في الخمس في ضمن عقد خارج لازم، بالطريق الأولى.
* بأن يكون في قبال مصلحة الإعطاء في المحل من جهة الجيران والرفقاء ومن تحمل مشقة الانتفاع بالمال مصلحة أخرى في الحمل، فيكون التقسيم في المحل والنقل من حيث المجموع متساويين، وذلك لعدم الدليل على عدم جواز الحمل من حيث هو مع قطع النظر عن طرو عنوان إمساك مال الغير بدون الرضا ومع قطع النظر عن كون الحمل على خلاف المصلحة، وذلك لأنه لا دليل عليه إلا ما ورد في باب الزكاة في مصحح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وفيه:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر،