____________________
ووجهه واضح.
وخلافه منسوب إلى بعض الجمهور (1).
ولعل الوجه في ذلك أن المعدن يطلق على الحال نوعا وإن كان اسما في الأصل للمحل، مع دعوى الانصراف إلى الوحدة في الموضوع.
والانصاف أنه غير واضح في مثل قوله في صحيح البزنطي (2): (سألته عما أخرج المعدن)، بل استعماله فيه في المحل أوضح، مع أنه قد عرفت ما في حديث الوحدة من حل ذلك بحمده تعالى.
* لظاهر الصحيح المذكور (3) من جهة أن قوله (عشرين دينارا) يكون بدلا عن قوله: (ما يكون في مثله الزكاة)، فهو عرفا بمنزلة التفسير وليس من باب المثال، وإلا لصار من المجملات، كيف؟ ونصاب الفضة مائتا درهم ونصاب الغلات ما يزيد على مائتي من فيصير نصاب الملح مجهولا وأنه هل هو بمقدار نصاب الغلات؟ ولنصاب الأنعام أيضا حد آخر قابل للملاحظة من حيث القيمة مثلا، ولعله واضح بعد التأمل.
والداعي إلى التعرض ما ذكره بعض علماء العصر قدس سره - في تعليقه على العروة - من أن الأحوط رعاية كل من نصابي الذهب والفضة في معدنهما، ورعاية أقل القيمتين في غيرهما من سائر المعادن.
مع ما فيه أولا من أنه لا وجه لمراعاة نصاب الفضة في الفضة والذهب في الذهب، بل لا بد من مراعاة أقل القيمتين على الاحتياط المشار إليه.
وخلافه منسوب إلى بعض الجمهور (1).
ولعل الوجه في ذلك أن المعدن يطلق على الحال نوعا وإن كان اسما في الأصل للمحل، مع دعوى الانصراف إلى الوحدة في الموضوع.
والانصاف أنه غير واضح في مثل قوله في صحيح البزنطي (2): (سألته عما أخرج المعدن)، بل استعماله فيه في المحل أوضح، مع أنه قد عرفت ما في حديث الوحدة من حل ذلك بحمده تعالى.
* لظاهر الصحيح المذكور (3) من جهة أن قوله (عشرين دينارا) يكون بدلا عن قوله: (ما يكون في مثله الزكاة)، فهو عرفا بمنزلة التفسير وليس من باب المثال، وإلا لصار من المجملات، كيف؟ ونصاب الفضة مائتا درهم ونصاب الغلات ما يزيد على مائتي من فيصير نصاب الملح مجهولا وأنه هل هو بمقدار نصاب الغلات؟ ولنصاب الأنعام أيضا حد آخر قابل للملاحظة من حيث القيمة مثلا، ولعله واضح بعد التأمل.
والداعي إلى التعرض ما ذكره بعض علماء العصر قدس سره - في تعليقه على العروة - من أن الأحوط رعاية كل من نصابي الذهب والفضة في معدنهما، ورعاية أقل القيمتين في غيرهما من سائر المعادن.
مع ما فيه أولا من أنه لا وجه لمراعاة نصاب الفضة في الفضة والذهب في الذهب، بل لا بد من مراعاة أقل القيمتين على الاحتياط المشار إليه.