والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين ما تقدم وما كان في أرض الإسلام وكان عليه أثره * *، بل ولو علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول
____________________
ولكنه يشكل بانصراف دليل الكنز إلى ما ليس له مالك معلوم، والمفروض أن يد المسلمين على الأرض، وهي تدل على الملكية.
وأما ما ذكرناه من عدم الدليل فهو غير واضح.
وأشكل منه ما إذا كانت الأرض موردا لإجارة الغير واحتمل كون الكنز له، من حيث استقرار يد المستأجر عليها، فالمسألة مشكلة عندي، والأحوط عدم التصرف فيه.
* لما عرفت في التعليق المتقدم.
* * وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وظاهر إطلاق المفيد والمرتضى، وخلافا لما عن الفاضلين والمبسوط فإنه لقطة، بل في التنقيح أن عليه الفتوى.
هذا كله على ما في الجواهر وقد قواه أيضا (1).
وهو الأقوى بحسب الظاهر، لإطلاق دليل الخمس الظاهر في كون الباقي لواجده. ووجوب الإيصال إلى صاحبه غير فعلي عند اليأس عن ذلك ولو كان مثل اللقطة، بناء على ما أفتوا به من جواز التملك عند اليأس ودل عليه بعض الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب اللقطة في الوسائل (2)، ولا يعارضه ما تقدم (3) من موثق محمد بن قيس الدال على وجوب التعريف، لما تقدم (4).
وأما ما ذكرناه من عدم الدليل فهو غير واضح.
وأشكل منه ما إذا كانت الأرض موردا لإجارة الغير واحتمل كون الكنز له، من حيث استقرار يد المستأجر عليها، فالمسألة مشكلة عندي، والأحوط عدم التصرف فيه.
* لما عرفت في التعليق المتقدم.
* * وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وظاهر إطلاق المفيد والمرتضى، وخلافا لما عن الفاضلين والمبسوط فإنه لقطة، بل في التنقيح أن عليه الفتوى.
هذا كله على ما في الجواهر وقد قواه أيضا (1).
وهو الأقوى بحسب الظاهر، لإطلاق دليل الخمس الظاهر في كون الباقي لواجده. ووجوب الإيصال إلى صاحبه غير فعلي عند اليأس عن ذلك ولو كان مثل اللقطة، بناء على ما أفتوا به من جواز التملك عند اليأس ودل عليه بعض الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب اللقطة في الوسائل (2)، ولا يعارضه ما تقدم (3) من موثق محمد بن قيس الدال على وجوب التعريف، لما تقدم (4).