السابعة والعشرون: المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس، لكن يكون وجوبه موسعا إلى آخر الحول - وإلى إخراج المؤونة - بالنسبة إلى أرباح المكاسب، * *
____________________
الثالث: عدم الخمس لو مات الصغير، لا عليه كما تقدم، ولا على الوارث، لعدم الخمس في الإرث.
الرابع: جواز معاملاته في حال الصغر ولو بعد مضي سنة الربح كما هو ظاهر.
لكن الأصح ما تقدم من ثبوت الخمس ولزوم ذلك على الولي، من باب وجوب أداء الحق على من بيده الحق، كما في سائر ديون الصغير أو أماناته التي تكون عنده.
* أما المصالحة فلأن القرض فيه شبهة الربا من حيث الشرط الراجع نفعه إلى الولي أيضا، من باب أداء تكليفه المحتمل، وأما الشرط فلأنه معه ليس التصرف في مال الصغير إلا من باب حق الولي الذي شرط على المولى عليه.
* * كما في الجواهر، فإنه قال قدس سره:
وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ابن إدريس، وعبارته ليست بتلك الصراحة بل ولا ذلك الظهور - إلى أن قال: - ولكن يؤخر جوازا في الأرباح احتياطا للمكتسب (1).
الرابع: جواز معاملاته في حال الصغر ولو بعد مضي سنة الربح كما هو ظاهر.
لكن الأصح ما تقدم من ثبوت الخمس ولزوم ذلك على الولي، من باب وجوب أداء الحق على من بيده الحق، كما في سائر ديون الصغير أو أماناته التي تكون عنده.
* أما المصالحة فلأن القرض فيه شبهة الربا من حيث الشرط الراجع نفعه إلى الولي أيضا، من باب أداء تكليفه المحتمل، وأما الشرط فلأنه معه ليس التصرف في مال الصغير إلا من باب حق الولي الذي شرط على المولى عليه.
* * كما في الجواهر، فإنه قال قدس سره:
وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ابن إدريس، وعبارته ليست بتلك الصراحة بل ولا ذلك الظهور - إلى أن قال: - ولكن يؤخر جوازا في الأرباح احتياطا للمكتسب (1).