____________________
تعالى وآت ذا القربى حقه (1) أو قوله: لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (2)، فنقول: إن الآية إما ظاهرة في الاختصاص بهم وإما لا ينعقد له ظهور في الإطلاق، لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية على التقييد، فالمسألة بحمده تعالى خالية عن الإشكال، خصوصا مع السيرة القطعية بين الإمامية والشهرة القريبة بالاجماع بين الأصحاب، فلا ينبغي الشبهة في ذلك لتوهم إطلاق الآية الشريفة أو بعض الروايات المتقدم بعضها.
* كما في الشرائع (3) وجرى على منواله في الجواهر (4) وغيرها من دون الإشارة إلى شبهة وإشكال.
لكن يمكن المناقشة في ذلك من وجوه:
الأول: أنه لا فرق بين المقبوض وغير المقبوض المنطبق عليه، حيث إن كل ذلك ملك له، ومقتضى أدلة الإرث هو الانتقال إلى الوارث وإن قيل بعدم الانتقال إليهم لخبر ابن راشد، قال:
قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع به؟ فقال:
(ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه) (5).
فلا فرق أيضا بين المقبوض وغيره.
* كما في الشرائع (3) وجرى على منواله في الجواهر (4) وغيرها من دون الإشارة إلى شبهة وإشكال.
لكن يمكن المناقشة في ذلك من وجوه:
الأول: أنه لا فرق بين المقبوض وغير المقبوض المنطبق عليه، حيث إن كل ذلك ملك له، ومقتضى أدلة الإرث هو الانتقال إلى الوارث وإن قيل بعدم الانتقال إليهم لخبر ابن راشد، قال:
قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع به؟ فقال:
(ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه) (5).
فلا فرق أيضا بين المقبوض وغيره.