مسألة: لا يعتبر العدالة في مستحق الزكاة والخمس * *.
____________________
العاشر أنه لا إشكال في الصرف في سبيل الله: من المساجد والقناطر وغيرها.
الحادي عشر أنه بعد فرض وجوب الإعراض عنها وإلقائها في البحر لا وجه لجعلها صررا.
الثاني عشر أن الألقاء في البحر مع عدم وجود المستحق وعدم مصرف آخر للزكاة تبذير للمال، فالصرف لنفسه أو للتوسعة على غير الفقراء من المؤمنين متعين، إذ لا وجه للتبذير.
فإن جميع ما ذكر في متن الحديث مما يورث الاطمينان بل القطع بعدم صدوره عن الرضا عليه السلام. وتطويل الكلام في ذلك من باب تحرز الأصحاب عن ذكر مثل تلك الروايات التي ضعفها واضح ولا تناسب شأن الأئمة الذين هم أمناء الله على وحيه وحججه على بريته.
وهنا إشكال آخر، وهو قوله بعد ذلك: (فإن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) فإنه مصادرة بحسب الظاهر، فإن البحث في أن الزكاة هل تكون لخصوص الشيعة أو لمطلق المسكين مثلا، فلم يفرض أنها مال الشيعة حتى يعلل بذلك، ولو فرض أنها للشيعة فمقتضى ذلك: عدم جواز أن يعطي الإمام أو أحد من الشيعة من ماله غيرهم.
فذلك الإيراد الثالث عشر. وأعوذ به تعالى من العجب والبطر، ونسأله الهداية إلى الحق في كل مسألة تقع مورد النظر، والغفران والرحمة في القبر والحشر.
* لما تقدم من عدم شمول الإطلاق المسوق للإكرام - بالنسبة إلى خير الأنام صلى الله عليه وآله - لغير المؤمن.
* * وهو في الخمس أظهر، إذ لم ينسب اعتبارها إلى أحد. وفي الجواهر: إنه
الحادي عشر أنه بعد فرض وجوب الإعراض عنها وإلقائها في البحر لا وجه لجعلها صررا.
الثاني عشر أن الألقاء في البحر مع عدم وجود المستحق وعدم مصرف آخر للزكاة تبذير للمال، فالصرف لنفسه أو للتوسعة على غير الفقراء من المؤمنين متعين، إذ لا وجه للتبذير.
فإن جميع ما ذكر في متن الحديث مما يورث الاطمينان بل القطع بعدم صدوره عن الرضا عليه السلام. وتطويل الكلام في ذلك من باب تحرز الأصحاب عن ذكر مثل تلك الروايات التي ضعفها واضح ولا تناسب شأن الأئمة الذين هم أمناء الله على وحيه وحججه على بريته.
وهنا إشكال آخر، وهو قوله بعد ذلك: (فإن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) فإنه مصادرة بحسب الظاهر، فإن البحث في أن الزكاة هل تكون لخصوص الشيعة أو لمطلق المسكين مثلا، فلم يفرض أنها مال الشيعة حتى يعلل بذلك، ولو فرض أنها للشيعة فمقتضى ذلك: عدم جواز أن يعطي الإمام أو أحد من الشيعة من ماله غيرهم.
فذلك الإيراد الثالث عشر. وأعوذ به تعالى من العجب والبطر، ونسأله الهداية إلى الحق في كل مسألة تقع مورد النظر، والغفران والرحمة في القبر والحشر.
* لما تقدم من عدم شمول الإطلاق المسوق للإكرام - بالنسبة إلى خير الأنام صلى الله عليه وآله - لغير المؤمن.
* * وهو في الخمس أظهر، إذ لم ينسب اعتبارها إلى أحد. وفي الجواهر: إنه