وأما إذا وجد المستحق وأخر أداءه لبعض المصالح وكان ذلك بإحراز الرضا من عدة من المستحقين فكان جائزا، ففي الضمان وعدمه إشكال * *.
____________________
باب الانطباق، وعدم ولا يتهم على الإذن من دون أن يكونوا مالكين بالفعل، ويكون ولاية جميع ذلك راجعة إلى الحاكم الشرعي.
وأما الثالث فمنشأه عدم ولاية الشخص ولا الحاكم، وكانت ولاية الشخص على الأخذ فيصير ملكا له.
* بناء على ما تقدم من احتمال كون ولاية سهم السادات موكولة إلى الحاكم من باب النيابة عن الإمام عليه السلام.
لكن قد تقدم دفع ذلك وأن ملاحظة هذا الاحتياط خلاف الاحتياط، من جهة ملاحظة حرمة آل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان احتياطا من حيث القطع ببراءة الذمة.
* * من دلالة غير واحد من الروايات التي منها ما تقدم (1) - من معتبر محمد بن مسلم - على الضمان، وفيه:
" إذا وجد لها موضعها فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن " - فإذا قلنا بذلك في الزكاة فيقاس الخمس عليها، خصوصا في مرحلة ا لزيادة، كما أشير إليه من أنه يمكن أن يكون الخمس أشمل من الزكاة، لكن النقيصة منه ربما تكون مخالفة لدليل المعاوضة، فيحكم في الخمس بالضمان أيضا.
فهذا الدليل مركب من أمرين: أحدهما الضمان في الزكاة لمثل الدليل المذكور، وثنيهما قياس الخمس بها لدليل المعاوضة.
ويمكن أن يستدل للضمان باستصحاب وجوب أداء العين أو البدل في باب
وأما الثالث فمنشأه عدم ولاية الشخص ولا الحاكم، وكانت ولاية الشخص على الأخذ فيصير ملكا له.
* بناء على ما تقدم من احتمال كون ولاية سهم السادات موكولة إلى الحاكم من باب النيابة عن الإمام عليه السلام.
لكن قد تقدم دفع ذلك وأن ملاحظة هذا الاحتياط خلاف الاحتياط، من جهة ملاحظة حرمة آل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان احتياطا من حيث القطع ببراءة الذمة.
* * من دلالة غير واحد من الروايات التي منها ما تقدم (1) - من معتبر محمد بن مسلم - على الضمان، وفيه:
" إذا وجد لها موضعها فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن " - فإذا قلنا بذلك في الزكاة فيقاس الخمس عليها، خصوصا في مرحلة ا لزيادة، كما أشير إليه من أنه يمكن أن يكون الخمس أشمل من الزكاة، لكن النقيصة منه ربما تكون مخالفة لدليل المعاوضة، فيحكم في الخمس بالضمان أيضا.
فهذا الدليل مركب من أمرين: أحدهما الضمان في الزكاة لمثل الدليل المذكور، وثنيهما قياس الخمس بها لدليل المعاوضة.
ويمكن أن يستدل للضمان باستصحاب وجوب أداء العين أو البدل في باب