ولا فرق أيضا في محللية الخمس بين أن يكون المال المعين محتملا لكونه حراما أو حلالا أو يكون المحتمل مرددا بين أموال، فإن في كل ذلك يكفي الخمس في الحكم بالحلية على ما هو المستفاد من الدليل *.
مسائل الأولى: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان * *.
ولعل الأظهر عدم الضمان * * *.
____________________
* كل ذلك مستفاد من خبر السكوني والفقيه على ما شرحناه في التعليق المتقدم، فراجع.
* * كما في الجواهر (1). أما وجه الضمان فلإطلاق دليل اليد والإتلاف، والحكم بوجوب الخمس غير مناف لأن يكون ذلك على وجه الضمان، كما يجئ من نقل عدم الخلاف في الضمان في مورد اللقطة، وأما وجه عدمه فنذكره في التعليق الآتي.
* * * وعليه أكثر محشي العروة في تلك الصور، لأن مقتضى مثل معتبر السكوني المتقدم (2) (وسائر المال لك حلال) هو الحلية الواقعية من دون اشتغال الذمة، وإطلاقه يشمل صورة تبين المالك.
إن قلت: يعارض ذلك إطلاق دليل الضمان.
* * كما في الجواهر (1). أما وجه الضمان فلإطلاق دليل اليد والإتلاف، والحكم بوجوب الخمس غير مناف لأن يكون ذلك على وجه الضمان، كما يجئ من نقل عدم الخلاف في الضمان في مورد اللقطة، وأما وجه عدمه فنذكره في التعليق الآتي.
* * * وعليه أكثر محشي العروة في تلك الصور، لأن مقتضى مثل معتبر السكوني المتقدم (2) (وسائر المال لك حلال) هو الحلية الواقعية من دون اشتغال الذمة، وإطلاقه يشمل صورة تبين المالك.
إن قلت: يعارض ذلك إطلاق دليل الضمان.