ويمكن القول بالجواز في الكل، لكن الأحوط أن يكون على الوجه الثالث، وأحوط منه أن يجعل على الوجه الثاني مع جعل التولية وقبول المتولي * *.
مسألة: الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات - كالصرف في المشاهد المشرفة وتأمين ما تحتاج إليه أو الصرف في تعميرها أو بناء المساجد أو تعميرها - أو تجعل للصرف في مصرف شخص فقير أو عالم أو صغير لله تعالى وابتغاء لمرضاة الله وتعطى لمتولي الصرف كالمتولي المشروع للمسجد أو المشهد أو المتولي لأمر اليتيم - كالجد أو القيم الشرعي - فالظاهر صحته * * *
____________________
للأعراض عنها حدوثا وبقاء فلا ينافي السلطنة، كما في جعل الخيار في البيع لثالث من دون اطلاعه.
* من حيث عدم إمكان العمل بالوقف، لعدم دليل على نيابة الفقيه عنه في القبول إذا ملكه شخص مالا، إلا أن يقال بكفاية القبول من جانبه مع العلم بالرضا في التمليك المحاباتي، لصدق الهبة وعدم منافاته للسلطنة على النفس، كما تقدم.
* * وقد ظهر وجه الاحتياط.
* * * أما الصحة فلأنها مقتضى قاعدة السلطنة التي عليها بناء العقلاء في أموالهم، فإن مقتضى الملكية نفوذ جميع تصرفاته الاعتبارية ما لم يزاحمها سلطنة أخرى.
ويدل عليه (الناس مسلطون على أموالهم) المروي في البحار عن عوالي اللآلئ (1)، وعموم وجوب الوفاء بالعقود (2)، وما ورد من أن (الصلح جائز بين
* من حيث عدم إمكان العمل بالوقف، لعدم دليل على نيابة الفقيه عنه في القبول إذا ملكه شخص مالا، إلا أن يقال بكفاية القبول من جانبه مع العلم بالرضا في التمليك المحاباتي، لصدق الهبة وعدم منافاته للسلطنة على النفس، كما تقدم.
* * وقد ظهر وجه الاحتياط.
* * * أما الصحة فلأنها مقتضى قاعدة السلطنة التي عليها بناء العقلاء في أموالهم، فإن مقتضى الملكية نفوذ جميع تصرفاته الاعتبارية ما لم يزاحمها سلطنة أخرى.
ويدل عليه (الناس مسلطون على أموالهم) المروي في البحار عن عوالي اللآلئ (1)، وعموم وجوب الوفاء بالعقود (2)، وما ورد من أن (الصلح جائز بين