وكيف كان، ففي الخمس فصلان:
____________________
هذا، مضافا إلى عموم لفظ (ما غنمتم)، والانصراف في الغنيمة لا يلازم انصراف (ما غنمتم).
الخامس: ما ورد في سورة الحشر من أن:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى (1).
والظاهر أنه من الخمس، لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه (2)، ولا حق لذوي القربى غير الخمس على الظاهر ومورد الآية الشريفة ليس من الغنائم بل هو من الفئ، فيثبت الخمس في غير الغنائم الحربية.
وربما يؤيد ذلك بما رواه العامة والخاصة من ثبوت الخمس في الركاز، ففي البخاري في حديث أنه:
قد قال النبي صلى الله عليه وآله: (وفي الركاز الخمس) (3).
والمقصود من التطويل رفع شبهة ربما تقع في الأذهان، والله الهادي.
* كما يدل على ذلك قوله تعالى:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (4).
وخطبة الغدير صريحة في إعطاء ذلك إلى الوصي من بعده.
وليس مقتضى كونه للإمام سلب مالكية الغير كما أن الله تعالى مالك وليس مقتضى ذلك سلب مالكية الغير. ولازم ذلك: جواز التصرف لولي المسلمين المصون عن العصيان والخطأ في أموال المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك
الخامس: ما ورد في سورة الحشر من أن:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى (1).
والظاهر أنه من الخمس، لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه (2)، ولا حق لذوي القربى غير الخمس على الظاهر ومورد الآية الشريفة ليس من الغنائم بل هو من الفئ، فيثبت الخمس في غير الغنائم الحربية.
وربما يؤيد ذلك بما رواه العامة والخاصة من ثبوت الخمس في الركاز، ففي البخاري في حديث أنه:
قد قال النبي صلى الله عليه وآله: (وفي الركاز الخمس) (3).
والمقصود من التطويل رفع شبهة ربما تقع في الأذهان، والله الهادي.
* كما يدل على ذلك قوله تعالى:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (4).
وخطبة الغدير صريحة في إعطاء ذلك إلى الوصي من بعده.
وليس مقتضى كونه للإمام سلب مالكية الغير كما أن الله تعالى مالك وليس مقتضى ذلك سلب مالكية الغير. ولازم ذلك: جواز التصرف لولي المسلمين المصون عن العصيان والخطأ في أموال المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك