____________________
ومن ذلك يظهر النظر في ما في العروة، قال قدس سره:
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن (1). انتهى.
أقول فيه أولا: ما تقدم من أن الظاهر سقوط الخمس بالإقالة في السنة مطلقا، وليس من جهة صدق المؤونة حتى يشترط كونها من شأنه.
وثانيا: لا تأثير لكون الإقالة من شأنه إذا وقعت بعد سنة الربح.
ويمكن أن يوجه سقوط الخمس مطلقا بالرد (ولو كان بعد السنة من جانب الرابح) بأن الرد وإن كان هو الفسخ من حينه - لا من حين العقد - بحسب المتعارف المعمول بين العقلاء، ولكن بعد فرض تصوير الكشف الانقلابي فلا مانع من قصد الفاسخ بفسخه فسخ العقد من حين العقد، بمعنى أن الفاسخ يملك بفسخه بملكية فعلية المملوك السابق. هذا، مع ضم اشتراط صدق الغنيمة بأن لا يملكه مالك بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الزمان.
وهذا الكلام جار بعينه في الإجازة وإن لم يقل به أحد من الأصحاب، فيكون الكشف والنقل في الإجازة والفسخ تابعين لقصد من بيده الأمر.
* وملخص الصور المذكورة في المسألة: أنه قد يؤخذ المال من صاحبه إكراها، وقد يتلف أو يسرق من دون اطلاعه، وقد يتلف عمدا أو خطأ، ورابعة يحصل تنزل في ماله من ناحية السعر، وخامسة يحصل الفسخ أو الإقالة، وسادسة
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن (1). انتهى.
أقول فيه أولا: ما تقدم من أن الظاهر سقوط الخمس بالإقالة في السنة مطلقا، وليس من جهة صدق المؤونة حتى يشترط كونها من شأنه.
وثانيا: لا تأثير لكون الإقالة من شأنه إذا وقعت بعد سنة الربح.
ويمكن أن يوجه سقوط الخمس مطلقا بالرد (ولو كان بعد السنة من جانب الرابح) بأن الرد وإن كان هو الفسخ من حينه - لا من حين العقد - بحسب المتعارف المعمول بين العقلاء، ولكن بعد فرض تصوير الكشف الانقلابي فلا مانع من قصد الفاسخ بفسخه فسخ العقد من حين العقد، بمعنى أن الفاسخ يملك بفسخه بملكية فعلية المملوك السابق. هذا، مع ضم اشتراط صدق الغنيمة بأن لا يملكه مالك بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الزمان.
وهذا الكلام جار بعينه في الإجازة وإن لم يقل به أحد من الأصحاب، فيكون الكشف والنقل في الإجازة والفسخ تابعين لقصد من بيده الأمر.
* وملخص الصور المذكورة في المسألة: أنه قد يؤخذ المال من صاحبه إكراها، وقد يتلف أو يسرق من دون اطلاعه، وقد يتلف عمدا أو خطأ، ورابعة يحصل تنزل في ماله من ناحية السعر، وخامسة يحصل الفسخ أو الإقالة، وسادسة