____________________
الخمس أو حرمة الزكاة في كثير من الموارد إذا فرض عدم جريان أصالة عدم الانتساب إلى هاشم أبا وأما من أجل أن المتيقن هو العدم من باب عدم الموضوع، والمقصود ترتيب الأثر عليه مع فرض الموضوع، وهما متغايران عرفا، وهو المسمى عند المتأخرين باستصحاب العدم الأزلي، ولعله المشهور بينهم وإن كان عندنا موردا للمناقشة.
نعم، إن جرى الاستصحاب المذكور ينحل العلم الإجمالي حكما، ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى القبائل الأخر، من جهة أن مورد الأثر للخمس وحرمة الصدقة: الانتساب إلى هاشم، وموضوعه في حرمة الخمس وجواز الصدقة: عدم الانتساب إلى هاشم، لا الانتساب إلى قبيلة أخرى غير قبيلة هاشم، فالمخلوق بدون الأب والأم يحرم عليه الخمس ويجوز له الصدقة.
* كما في الجواهر. وفيها حكاية نفي الخلاف عن بعض، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه (1).
أقول: في مسألة البسط والاستيعاب وجوه واحتمالات:
الأول: أن يقال: إنه يكفي إعطاؤه لواحد من الطوائف الثلاثة، فلا يجب الاستيعاب على الطوائف بالنسبة إلى الأشخاص ولا البسط عليها في الجملة.
الثاني: وجوب البسط على الطوائف في الجملة، من دون لزوم الاستيعاب بالنسبة إلى كل طائفة.
نعم، إن جرى الاستصحاب المذكور ينحل العلم الإجمالي حكما، ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى القبائل الأخر، من جهة أن مورد الأثر للخمس وحرمة الصدقة: الانتساب إلى هاشم، وموضوعه في حرمة الخمس وجواز الصدقة: عدم الانتساب إلى هاشم، لا الانتساب إلى قبيلة أخرى غير قبيلة هاشم، فالمخلوق بدون الأب والأم يحرم عليه الخمس ويجوز له الصدقة.
* كما في الجواهر. وفيها حكاية نفي الخلاف عن بعض، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه (1).
أقول: في مسألة البسط والاستيعاب وجوه واحتمالات:
الأول: أن يقال: إنه يكفي إعطاؤه لواحد من الطوائف الثلاثة، فلا يجب الاستيعاب على الطوائف بالنسبة إلى الأشخاص ولا البسط عليها في الجملة.
الثاني: وجوب البسط على الطوائف في الجملة، من دون لزوم الاستيعاب بالنسبة إلى كل طائفة.