المسألة 5: على جميع الفروض لو وصل إلى حد اليأس عن وصوله إلى صاحبه الواقعي أو إلى من هو محكوم بأنه مالك من باب جري يده عليه فالظاهر كون الكنز لواجده وعليه الخمس بالشرط المتقدم وهو
____________________
* وذلك من غير فرق بين ما إذا احتمل أن يكون الادخار من الذي يرجع إليه أو علم جري اليد السابق عليه:
أما في الصورة الأولى فلم يحرز يد أصلا بالنسبة إلى الأسبق ما لم ينكره السابق، فلا وجه للرجوع إلى الأسبق، لعدم وجود ملاك الحجية أصلا إلا بعد إنكار السابق.
وأما في الصورة الثانية فاليد الأولى ليست بفعلية إلا بعد إنكار السابق، بمقتضى أمارية اليد وتقدمها على استصحاب كون الكنز ملكا للسابق المحرز أيضا باليد السابقة في الفرض.
فلا موقع لأشكال صاحب الجواهر قدس سره أصلا من:
تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت التعريف، وقرب زمان أحدهم من يد المعرف لا يقتضي ترجيحه على غيره (1).
وذلك لما عرفت من عدم اليد الفعلي للأسبق.
كما أنه لا أثر ليد من يعلم أنه ليس مالكه في الفرض، كالمشتري أو البائع إذا أنكره ونفى عن نفسه، فاليد السابقة على يد البائع غير محرزة التحقق أو محكومة بأمارية اليد التي بعدها، كما لا يخفى.
كما أن جواب صاحب المصباح ب (انقطاع يد الأسبق بأمارية اليد التي
أما في الصورة الأولى فلم يحرز يد أصلا بالنسبة إلى الأسبق ما لم ينكره السابق، فلا وجه للرجوع إلى الأسبق، لعدم وجود ملاك الحجية أصلا إلا بعد إنكار السابق.
وأما في الصورة الثانية فاليد الأولى ليست بفعلية إلا بعد إنكار السابق، بمقتضى أمارية اليد وتقدمها على استصحاب كون الكنز ملكا للسابق المحرز أيضا باليد السابقة في الفرض.
فلا موقع لأشكال صاحب الجواهر قدس سره أصلا من:
تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت التعريف، وقرب زمان أحدهم من يد المعرف لا يقتضي ترجيحه على غيره (1).
وذلك لما عرفت من عدم اليد الفعلي للأسبق.
كما أنه لا أثر ليد من يعلم أنه ليس مالكه في الفرض، كالمشتري أو البائع إذا أنكره ونفى عن نفسه، فاليد السابقة على يد البائع غير محرزة التحقق أو محكومة بأمارية اليد التي بعدها، كما لا يخفى.
كما أن جواب صاحب المصباح ب (انقطاع يد الأسبق بأمارية اليد التي