فرع: هل المقصود بالإعواز والفضل هو بعد فرض العمل بالجعل الإلهي في باب الخمس، أو بعد ملاحظة جميع ما يعطي من الخمس إلى
____________________
ويمكن الاستدلال بالآية الشريفة (1) لكلا الأمرين:
أما كون الفضل للإمام عليه السلام فلظهور الآية في التقسيم بالسوية في فرض وجود الصنف الآخر، والصنف الآخر هم المحتاجون من آل بيت هاشم، فكأنه قال تعالى: فإن الخمس للإمام وللمحتاج من قرابة الرسول على فرض وجودهم، أو قال: إن الخمس كله للإمام إلا في صورة وجود المحتاج من قرابته صلى الله عليه وآله فهو لهما.
وأما كون النقص في سهم الإمام عليه السلام فلأن مقتضى التقسيم كون الخمس الموجود كائنا ما كان لهما، فلو لم يف النصف لهم فما حصل لهما، وأدلة التنصيف تكون في مورد عدم الأعواز، كما لا يخفى.
* وهو المستفاد من الجواهر ناقلا عن المحقق الثاني وعن الرياض عن الفاضل - في بعض كتبه - وصاحب الذخيرة (2).
ويدل على التعميم ما تقدم في التعليق السابق: من الخبرين المتقدمين.
إن قلت: الحكم بتعميم الذيل للعصرين مناف لما تقدم من اختصاص الجمع عند الإمام عليه السلام بعصر الحضور.
قلت: ذيلهما ظاهر في التعليل، فلو كان الصدر نصا في عصر الحضور كان غير مضر بعموم الذيل، لمكان التعليل بقوله (لأن له ما فضل عنهم)، وقريب منه المرفوع، فافهم وتأمل وتبصر. ومقتضى الآية هو التعميم، كما لا يخفى.
وإن أبيت عن ذلك كله فثبوت الحقين مقتضى الاستصحاب، كما لا يخفى على أولي الألباب.
فمقتضى ما تقدم هو التنصيف في كل خمس يتعلق بالمال، فللمكلف ثواب
أما كون الفضل للإمام عليه السلام فلظهور الآية في التقسيم بالسوية في فرض وجود الصنف الآخر، والصنف الآخر هم المحتاجون من آل بيت هاشم، فكأنه قال تعالى: فإن الخمس للإمام وللمحتاج من قرابة الرسول على فرض وجودهم، أو قال: إن الخمس كله للإمام إلا في صورة وجود المحتاج من قرابته صلى الله عليه وآله فهو لهما.
وأما كون النقص في سهم الإمام عليه السلام فلأن مقتضى التقسيم كون الخمس الموجود كائنا ما كان لهما، فلو لم يف النصف لهم فما حصل لهما، وأدلة التنصيف تكون في مورد عدم الأعواز، كما لا يخفى.
* وهو المستفاد من الجواهر ناقلا عن المحقق الثاني وعن الرياض عن الفاضل - في بعض كتبه - وصاحب الذخيرة (2).
ويدل على التعميم ما تقدم في التعليق السابق: من الخبرين المتقدمين.
إن قلت: الحكم بتعميم الذيل للعصرين مناف لما تقدم من اختصاص الجمع عند الإمام عليه السلام بعصر الحضور.
قلت: ذيلهما ظاهر في التعليل، فلو كان الصدر نصا في عصر الحضور كان غير مضر بعموم الذيل، لمكان التعليل بقوله (لأن له ما فضل عنهم)، وقريب منه المرفوع، فافهم وتأمل وتبصر. ومقتضى الآية هو التعميم، كما لا يخفى.
وإن أبيت عن ذلك كله فثبوت الحقين مقتضى الاستصحاب، كما لا يخفى على أولي الألباب.
فمقتضى ما تقدم هو التنصيف في كل خمس يتعلق بالمال، فللمكلف ثواب