ومنه يشكل في اشتراء الأرض الموقوفة من متولي الوقف إذا جاز بيعها لبعض المجوزات في الوقف العام * *.
ويشكل أيضا تعلق الخمس في ما إذا اشترى الذمي لبعض المصالح العامة التي في نظره، كالأرض المشتراة لبناء السفارات في عصرنا * * *.
____________________
حتى تكون ملكا له دائما.
* وجه الإشكال أن الولي لا يبيع من قبل نفسه ولا من قبل جميع المسلمين، بل من قبل المصرف الذي هو مصالح المسلمين - من جهاد الأعداء وتعمير البلدان وتأمين الطرق والمواصلات وغير ذلك - وبهذا الاعتبار لا يصدق أن الذمي اشترى الأرض من مسلم، خلافا لما في الجواهر (1) وظاهر العروة من الجزم بالخمس فيها (2).
* * لأنه لم يشترها من المسلم بل اشتراها من مصلحة من المصالح العامة، وأما الوقف الخاص فيصدق فيه الاشتراء من المسلم على ما هو المعروف بينهم من أنه ملك للموقوف عليهم.
* * * فإن المشتري من المسلم ليس مما يصدق عليه الذمي الذي هو إنسان كتابي في ذمة الإسلام، بل هو جهة من جهات مصالح الذميين أو مطلق الكفار أو مطلق أهل مملكة واحدة من الكفار والمسلمين، وذلك أيضا غير معنون عندهم على ما وقع عليه النظر.
* وجه الإشكال أن الولي لا يبيع من قبل نفسه ولا من قبل جميع المسلمين، بل من قبل المصرف الذي هو مصالح المسلمين - من جهاد الأعداء وتعمير البلدان وتأمين الطرق والمواصلات وغير ذلك - وبهذا الاعتبار لا يصدق أن الذمي اشترى الأرض من مسلم، خلافا لما في الجواهر (1) وظاهر العروة من الجزم بالخمس فيها (2).
* * لأنه لم يشترها من المسلم بل اشتراها من مصلحة من المصالح العامة، وأما الوقف الخاص فيصدق فيه الاشتراء من المسلم على ما هو المعروف بينهم من أنه ملك للموقوف عليهم.
* * * فإن المشتري من المسلم ليس مما يصدق عليه الذمي الذي هو إنسان كتابي في ذمة الإسلام، بل هو جهة من جهات مصالح الذميين أو مطلق الكفار أو مطلق أهل مملكة واحدة من الكفار والمسلمين، وذلك أيضا غير معنون عندهم على ما وقع عليه النظر.